الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواب شبهة حول التعامل مع النصارى

السؤال

إشكالية التعامل مع النصارى فى الدين الإسلامي تحتاج إلى شرح، نتزوج منهم، نأكل أكلهم. فهل هم كفار؟ هل هم أعداء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما كون النصارى كفارا فهذا أمر لا شك فيه، فقد نسخ الله تعالى بشريعة الإسلام بقية الشرائع، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دين غير دين الإسلام. قال الله تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران:85} كما أن عقيدتهم قائمة على ألوهية عيسى عليه السلام، والله تعالى يقول: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ {المائدة: 17} وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2924.

ومع كفر أهل الكتاب فإن الله تعالى قد أباح الزواج من نسائهم والأكل من ذبائحهم، فكان هذا استثناء لهم دون غيرهم من الكفار، وفي ذلك حكمة بلا شك. وقد بينا طرفا من ذلك بالفتوى رقم: 9894.

وأما قولك وهل هم أعداء فينبغي أن تعلم أولا أن كل كافر عدو لله ورسوله وعدو للمؤمنين بسبب كفره بمعنى أنه لا موالاة بينه وبينهم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ {الممتحنة: 1} وأما إن كان المقصود العداوة من جهة السلم والحرب فليسوا سواء، فمنهم من قد يكون محاربا للمسلمين، ومنهم من قد يكون مسالما لهم، ولذا جاء الشرع بالتفصيل في حكم التعامل مع كل صنف منهم، وكذا غيرهم من سائر الكفار، ولمزيد الفائدة نرى لزاما مراجعة الفتاوى: 3545، 19652، 71753.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني