الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول كيفية إخراج زكاة الزيتون وزيته

السؤال

أجني ثمار الزيتون بمقدار النصف، أي نصف الثمار لي والنصف الآخر لصاحب المزرعة. كم مقدار الزكاة في زيت الزيتون في هذه الحالة؟
وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح وجوب الزكاة في الزيتون لأنه قوت مدخر، وهذا قول الجمهور. وانظر الفتويين رقم: 43023، 6936.

ثم إن كنت تجني هذه الثمار على جهة المساقاة فتتولى القيام على شجر الزيتون بنصف الخارج منه، فالزكاة واجبة عليك، وعلى صاحب المزرعة إذا بلغت حصة كل منكما نصاباً، قال ابن قدامة في المغني: فإذ ثبت هذا، فإنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه إذا بلغت حصته نصاباً، نص عليه أحمد في المزارعة، وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهما، لم تجب، لأن الخلطة لاتؤثر في غير المواشي في الصحيح. وعنه أنها تؤثر، فتؤثر ها هنا، فيبدأ بإخراج الزكاة ثم يقسمان ما بقي. وإن كانت حصة أحدهما تبلغ نصاباً دون الآخر، فعلى من بلغت حصته نصاباً الزكاة دون الآخر، يخرجها بعد المقاسمة، إلا أن يكون لمن لم تبلغ حصته نصاباً ما يتم به النصاب من مواضع أخر، فتجب عليهما جميعاً الزكاة. انتهى.

وأما إن كنت تستأجر لجني الزيتون بنصف الخارج منه، فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فأجازها الحنابلة، ومنعها الجمهور، والأولى العدول عنها وتسمية أجرة معلومة خروجاً من الخلاف. وعلى القول بجوازها فالزكاة في هذه الحال على صاحب المزرعة، لأن الثمر مملوك له، وليس عليك فيما تأخذه أجرة زكاة، جاء في متن الدليل ممزوجاً بشرحه منار السبيل:

الثاني: أي من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون مالكاً النصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحه، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به. فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل، وما يأخذه أجرة بحصاده، أو يوهب له. نص عليه أي الإمام أحمد، قال أحمد: هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. انتهى.

ثم اعلم أن نصاب زكاة الزيتون كغيره هو خمسة أوسق، وقد بينا مقدارها بالكيلو جرامات في الفتوى رقم: 115639.

فإذا بلغ الزيتون نصاباً، وجبت زكاته وهي العشر إن كان يسقى بكلفة، ونصف العشر إن كان يسقى بدونها، ويجوز إخراج زكاته زيتوناً لأنه الأصل، ويجوز إخراجها زيتاً، فيعصر الزيتون ويخرج عشره أو نصف عشره زيتاً لأن الزيت هو المقصود من ادخاره، قال النووي في شرح المهذب:

قال الشافعي -رضي الله عنه- في القديم: إن أخرج زيتوناً جاز لأنه حالة الادخار، قال: وأحب أن أخرج عشره زيتاً لأنه نهاية ادخاره، ونقل الأصحاب عن ابن المرزباني من أصحابنا أنه حكى في جواز إخراج الزيتون وجهين، قال الشيخ أبو حامد وسائر الأصحاب هذا غلط من ابن المرزبان والصواب ما نص عليه في القديم وهو أنه يجوز أن يخرج زيتا أو زيتونا أيهما شاء. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني