الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أوقف رجل ماشية لآخر فباعها

السؤال

السؤال: أوقف رجل على رجل بعض الماشية على أن ينتفع بها، ثم لم يعد بحاجة إليها فماذا يفعل؟ مع العلم أن الواقف قد توفي والموقوف عليه قد باع الماشية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيصح وقف الماشية لأنها عين يمكن الانتفاع بلبنها، وصوفها، ونحو ذلك من وجوه الانتفاع مع بقاء عينها، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل أوقف الماشية على شخص معين لينتفع بها فإنه لا يجوز لذلك الشخص بيع الماشية المشار إليها ما دام يمكن الانتفاع بها حتى وإن كان الموقوف عليه ليس بحاجة إليها، ولم يشترط الواقف الحاجة.

ومن المعلوم أنه يجب العمل بشرط الواقف ولا تجوز مخالفته كما بيناه في الفتوى رقم: 35864. وإذا باعها في هذه الحال فالبيع لا يصح ويلزمه رد الماشية، ولكن إن تعذر ردها فلا مناص من صرف ثمنها في مثلها فيشتري ماشية بثمنها وتوقف على ما كانت عليه الماشية الأولى موقوفة، كما لو تعطلت منافع الماشية الموقوفة، وقد نص الفقهاء على أنه إذا تعطلت منفعة الماشية جاز بيعها وصرف ثمنها في شراء ماشية أخرى تكون وقفا.

قال المردواي الحنبلي في الإنصاف: إذا خرب أو كان فرسا فعطب جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني