الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأخذ بقول من يجيز بيع القطط مع مرجوحيته

السؤال

هل علي شيء إذا أخذت بقول ابن عباس ،ومالك، والشافعي، وابن سيرين. في القول بجواز بيع القطط أم أن هذا ليس بخلاف وليس فيه إنكار؟ أريد توضيح هل من حقي الأخذ برأي الجواز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا اختلاف العلماء في حكم بيع القطط، وأن مذهب الجمهور جواز بيعها، وأن المحققين من أهل العلم رجحوا عدم الجواز، انظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم فيه وأدلتهم في الفتوى: 18327.

وقد نص أهل العلم على وجوب العمل بالراجح، وعليه فلا يجوز لك الأخذ بالقول المرجوح- إذا ثبت ذلك عندك- مهما كان قائله، فقديما قال الإمام مالك - رحمه الله- وهو ممن قال بجواز بيع القطط: كل كلام يؤخذ منه ويترك إلا كلام صاحب هذا القبر وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني