الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع حيوان مهجن من كلب وذئب

السؤال

أنثى أو العكس، يشبه الذئب إلى حد كبير في الشكل واللون، ويشبه الكلب في طباعه وإمكانية تدريبه. فهل يجوز تربيته وبيعه والاستفادة منه كحيوان أليف، أم يجوز إذا كانت الأم ذئبة والأب كلبًا فقط؟ ومنهم أيضًا من يكون حصيلة تزويج هجين مع هجين، يعني الجد يكون كلبًا وذئبة، مثلاً والأولاد يتزاوجون ويتكاثرون، فتنتج سلالة جديدة. فهل لهذا أيضًا نفس الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة: كالصيد والحراسة، وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها. كما جاء في الموسوعة الفقهية.

والأصل أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه ولا اقتناؤه، وأن ثمنه حرام، وجمهور أهل العلم على حرمة ثمن الكلب مطلقًا، سواء كان للصيد أو الماشية، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع وشراء وحل ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، وهذا هو الراجح، كما سبق بيانه في الفتويين: 10546، 61133.

وبناء على هذا القول الراجح، فلا حرج في تربية الكلاب والاتجار فيها ما دامت لا تستخدم إلا للغرض المأذون فيه، وهو الصيد، والماشية، والحراسة، كما سبق التنبيه عليه في الفتاوى التالية: 13695، 37985، 63877.

وكذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد ونحوه من المنافع يجوز بيعها.

قال ابن قدامة في المغني: المنفعة المباحة يباح له استيفاؤها, فجاز له أخذ عوضها, وأبيح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها ودفعا لحاجته بها, كسائر ما أبيح بيعه, وسواء في هذا ما كان طاهرا كالثياب والعقار وبهيمة الأنعام والخيل والصيود, أو مختلفا في نجاسته كالبغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد, التي كالفهد والصقر والبازي والشاهين والعقاب, والطير المقصود صوته كالهزاز والبلبل والببغاء وأشباه ذلك, فكله يجوز بيعه. وبهذا قال الشافعي. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفقت المذاهب على عدم جواز بيع سباع البهائم والطير إذا كانت مما لا ينتفع به بحال، فإن كانت مما ينتفع به جاز بيعه؛ إلا الخنزير فإنه نجس العين فلا يجوز الانتفاع به. اهـ.

وعلى ذلك، فلا بأس ببيع هذا الحيوان المذكور في السؤال إذا كان استخدامه لغرض مأذون فيه شرعًا، كالصيد والماشية والحراسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني