الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إضافة أدعية غير مأثورة في الصلاة هل تبطلها

السؤال

زاد شخص في الصلاة بعد رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر أو قال بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي أو وهو يقرأ الفاتحة قال استعنت بالله عندما وصل إياك نعبد وإياك نستعين هل هذه الزيادات أو مثالها تبطل الصلاة وتعتبر كلاما أجنبياً ؟ وما ضابط الكلام الأجنبي وغير الأجنبي الذي يبطل الصلاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكلام الذي يبطل الصلاة هو ما كان أجنبياً عنها من غير جنسها ، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران. رواه مسلم.

قال العلامة الصنعاني في سبل السلام: والمراد من عدم الصلاحية عدم صحتها ومن الكلام مكالمة الناس ومخاطبتهم كما هو صريح السبب فدل على أن المخاطبة في الصلاة تبطلها" انتهى.

وقد أطال العلماء في كتب الفروع في بيان ما تبطل به الصلاة من الكلام فراجع كلامهم إن شئت في مظآنه .

وأما هذا الذي ذكرته وسألت عنه فلا تبطل به الصلاة لأنه وإن كان غير وارد فهو من جنس الكلام المشروع في الصلاة إذ هو دعاءٌ وذكرٌ في الجملة ، وإن كان الأولى تركه والتقيد بالمأثور.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا شك أن التقيد بالأذكار الواردة هو الأفضل ، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل : ربنا ولك الحمد ولا يزد "والشكر" لعدم ورودها ." انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله فيما يقال بين السجدتين: ويقول : رب اغفر لي , رب اغفر لي , رب اغفر لي , كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله , ويستحب أن يقول مع هذا : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني , لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم , وإذا قال زيادة فلا بأس كأن يقول : اللهم اغفر لي ولوالدي ، اللهم أدخلني الجنة ، ونجني من النار ، اللهم أصلح قلبي وعملي ونحو ذلك , ولكن يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى

وانظر الفتوى رقم: 10248.

وأما قول القائل عند قوله ( إياك نعبدُ وإياك نستعين ):" استعنت بك يارب" ، فهو وإن كان غير مشروع كما قدمنا ، والأولى والأفضل تركه لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يبطل الصلاة ، فقد ثبت في الصحيح في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة بالليل أنه كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ، فدل على أن جنس هذا الكلام لا يبطل الصلاة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني