الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الوضوء بمجرد الإحساس بالرغبة في قضاء الحاجة

السؤال

هل يجب الوضوء عند الإحساس بالرغبة في قضاء الحاجة و أرغب في حديث نبوي شريف أو آية قرآنية لتقوية حجتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوضوءُ لا يجبُ إلا إذا أراد العبدُ الصلاة ، أو الطواف ، أو مس المصحف وهو محدث ،ولا ينتقضُ الوضوءُ بعد ثبوت صحته إلا بشيءٍ من النواقض المعروفة ، وانظر لمعرفة المتفق عليه والمختلف فيه منها في الفتوى رقم: 1795.

وليس مجرد الإحساس بالرغبة في قضاء الحاجة مما يوجب الوضوء ، لكن من دافعه الأخبثان البول أو الغائط ، فالمستحبُ له أن يبادر بقضاء حاجته ، ثم يتوضأ ويصلي لئلا يُقبل على الصلاة وهو مشوش الفكر ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان.رواه مسلم.

وهذا ما لم يخش خروج الوقت ، فإن خشي خروج الوقت صلى على حسب حاله ، مراعاة للوقت ، قال النووي في شرح مسلم:

" في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور لكن يستحب إعادتها ولا يجب ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة" انتهى.

قال الخرقي في مختصره :

" وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء"انتهى

قال ابن قدامة:

" يعني إذا كان حاقنا كرهت له الصلاة حتى يقضي حاجته سواء خاف فوت الجماعة أو لم يخف لما ذكرنا من حديث عائشة وروى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امريء حتى يستأذن ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن ] قال الترمذي هذا حديث حسن والمعنى في ذلك أن يقوم إلى الصلاة وبه ما يشغله عن خشوعها وحضور قلبه فيها فإن خالف وفعل صحت صلاته في هذه المسألة وفي التي قبلها" انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة السعودية :

" لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) أخرجه مسلم في صحيحه ، والحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه . وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة ." انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني