الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الأولى تقديم الزواج أم عمرة التطوع

السؤال

أنا شاب عمري23 ولست متزوجا، ولقد ذهبت إلى العمرة فى رمضان فى السنة السابقة بأموال أبي، ولقد أعجبت كثيرا بالطاعات والعبادات، ووجدت فى نفسي راحة وتقربا إلى الله، وأريد أن أذهب في رمضان هذه السنة إن شاء الله بأموالي الخاصة، ولكن هناك من قال لي بأن لا أذهب وأتزوج أفضل لي. فما هو رأيكم؟ علما أني لا أخاف على نفسي من الوقوع فى الزنا إن شاء الله ولدي شهوة لأن ذلك من الفطرة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد أديت عمرة الإسلام، فالذي نرى لك أن تشتغل بتحصيل الزواج، فإنه أولى من نوافل العبادات في حق من يقدر عليه ولا يخشى العنت على الراجح من قولي العلماء، وذلك لما يشتملُ عليه النكاح من المصالح العظيمة، كإعفاف النفس وتحصين الفرج، وتكثير نسل المسلمين إلى غير ذلك من المقاصد، ثم إن في اشتغالك بالنكاح ،والحالُ ما ذُكر خروجاً من خلاف من أوجبه من أهل العلم على من قدر عليه وإن لم يخش العنت، وإن كان الصحيح أنه متأكد الاستحباب في هذه الحال .

قال ابن قدامة في المغني: الثاني – أي من أقسام الناس في النكاح - من يستحب له: وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور، فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي، وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم، قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة، وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاوس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. قال أحمد في رواية المروذي: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام ولو تزوج بشر كان قد تم أمره انتهى.

وقال ابن الهمام في فتح القدير مُشيراً إلى بعض الحكم التي تقتضي تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادات: وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ مِنْ تَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ، وَتَوْسِعَةِ الْبَاطِنِ بِالتَّحَمُّلِ فِي مُعَاشَرَةِ أَبْنَاءِ النَّوْعِ، وَتَرْبِيَةِ الْوَلَدِ، وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ بِهَا، وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، وَإِعْفَافِ الْحُرْمِ وَنَفْسِهِ، وَدَفْعِ الْفِتْنَةِ عَنْهُ وَعَنْهُنَّ، وَدَفْعِ التَّقْتِيرِ عَنْهُنَّ بِحَبْسِهِنَّ لِكِفَايَتِهِنَّ مَئُونَةِ سَبَبِ الْخُرُوجِ، ثُمَّ الِاشْتِغَالِ بِتَأْدِيبِ نَفْسِهِ وَتَأْهِيلِهِ لِلْعُبُودِيَّةِ وَلِتَكُونَ هِيَ أَيْضًا سَبَبًا لِتَأْهِيلِ غَيْرِهَا وَأَمْرِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْفَرَائِضَ كَثِيرَةٌ لَمْ يَكَدْ يَقِفْ عَنْ الْجَزْمِ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ التَّخَلِّي. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 58601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني