الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تسأل المخطوبة الخاطب أن يطلق زوجته

السؤال

أنا متزوج منذ سنوات ولم أرزق بأطفال، تقدمت للزواج من ثانية وهي فتاة رائعة ولكنها اشترطت أن أطلق زوجتي الأولى، زوجتي الأولى تقول لي تزوج ما شئت ولكن أرجوك لا تطلقني بل وتتوسل لعدم طلاقها. ما الحكم الشرعي في طلب التي تقدمت لها بأن أطلق زوجتي وهل من نصيحة شرعية دينية لها؟ أرجو التكرم بالرد بأسرع وقت ممكن وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تشترطه عليك هذه الفتاة من طلاق زوجتك هو شرط محرم مخالف للشرع، ولذلك فهو باطل لا يجب الوفاء به.

جاء في منار السبيل قال في الشرح: وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها. يريد المؤلف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري.

فعلى هذه الفتاة أن تتقي الله وتعلم أن طلبها هذا محرم، وأن فيه هدم أسرة وإضرار بامرأة مسلمة بغير حق وذلك غير جائز، وينبغي أن لا ترضى لهذه الزوجة ما لا ترضاه لنفسها.

قال القاري: وسماها أختا لتميل إليها وتحن عليها، واستقباحا للخصلة المنهي عنها لما ورد من قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومفهومه أنه يكره لأخيه ما يكره لنفسه، يعني لا تسأل المخطوبة الخاطب أن يطلق زوجته لتكون منفردة بالحظ منه. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني