الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أذان وإمامة من يتعاطى الحشيشة

السؤال

السؤال: إننا نعمل في الصحراء ونصلي جماعة، لكن المؤذن يتكيف الكيف هو الحشيش، يؤذن وبعض الأحيان يصلي بالجماعة. هل يجوز له أن يؤذن ؟ وهل يجوز لنا أن نصلي وراءه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في تحريم الحشيشة وأن تعاطيها من كبائر الذنوب لما فيها من الإسكار والضرر المحقق، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 24171، وما أحيل عليها فيها.

وأما أذان هذا الرجل فلا شك في كراهته، وأنه لا يجوزُ الاعتماد على خبره في دخول الوقت، لأنه فاسقٌ بتعاطيه للحشيشة، وإن كان أذانه يصح عند الجمهور خلافاً للحنابلة في وجه، قال ابن قدامة في الشرح الكبير:

ذكر أصحابنا في صحة أذان الفاسق وجهين: أحدهما: لا يصح لما ذكرنا في الصبي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالأمانة، والفاسق غير أمين. والثاني: يصح لأنه ذكر تصح صلاته فصح أذانه كالعدل. وهذا قول الشافعي وهذا الخلاف فيمن هو ظاهر الفسق. فأما مستور الحال فيصح أذانه بغير خلاف علمناه. انتهى. وانظر لتفصيل أقوال العلماء في المسألة الفتوى رقم: 98947.

وأما الصلاة خلفه فهي مكروهةٌ كذلك، ولكنها صحيحةٌ على الراجح، إن كان يأتي بشروط الصلاة وأركانها على وجهها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق، لكن اختلفوا في صحتها‏:‏ فقيل‏:‏ لا تصح‏.‏ كقول مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنهما‏.‏ وقيل‏:‏ بل تصح‏.‏ كقول أبي حنيفة، والشافعي، والرواية الأخرى عنهما، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته‏.‏ انتهى. وانظر الفتويين رقم: 115770، 101196.

وبه تعلم أنه لا ينبغي لكم تولية هذا الرجل منصب الأذان والإمامة، وينبغي أن تبحثوا عن عدل غيره يؤذنُ، ويصلي بكم، وهذا الحكم المتقدمُ فيما إذا كان هذا الرجل يؤذن ويؤم حال إفاقته، وأما إذا كان يؤذن ويؤم حال سكره بتعاطيه للحشيشة، فليس أذانه صحيحاً وكذا صلاته لا تصح، لأن من شروط صحة العبادة العقل، وهو منتفٍ هنا بالسكر، قال النووي في الروضة: ولا يصح أذان السكران على الصحيح ويصح أذان من هو في أول النشوة. انتهى. وانظر لبيان حكم الصلاة خلف السكران الفتوى رقم: 59470.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني