الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتب لزوجته (كل منا يذهب لحاله) عبر الجوال ولم تصلها

السؤال

أنا أقيم في أوربا، ومنذ مدة طلبت من زوجتي عدم حضور زفاف أخيها لما فيه من المنكرات، ووافقت على ذلك، وبعد الزفاف علمت أنها حضرت ولم تعلمني مدعية أن أباها فرض عليها المجيء، فقلت لها في حالة غضب لقد انتهى الذي بيني وبينك ولم أود استعمال كلمة أنت طالق كي لا أندم على ذلك، ومنذ مدة حصلت مشاحنات بين زوجتي وأختي وأمي ووصل الأمر إلى تبادل الشتائم، وكلمتني أمي عبر الهاتف وقالت إن زوجتك شتمتني فكتبت لها رسالة في الجوال وقلت لها كل منا يذهب لحاله، وأنا لا أعيش مع من شتمت أمي ولكن الرسالة لم تصلها.
فما حكم الحالتين؟ وهل تعتبر زوجتي مطلقة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك لزوجتك: انتهى الذي بيني وبينك. كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية، والظاهر أنك لا تقصد الطلاق لعدولك عن عبارة أنت طالق خشية الوقوع في الندم على ما يصدر منك.

وضابط الكناية في الطلاق أنها لفظ يؤدي معنى الطلاق مع النية كما تقدم في الفتوى رقم: 78889.

كما أن عبارة -كل منا يذهب لحاله- كناية لا يقع بها طلاق إذا لم تنوه وقت الكتابة، فإن قصدت الطلاق بهذه العبارة ونويت الطلاق أيضا وقت الكتابة فهو نافذ ولو لم تصل رسالة الهاتف المذكورة.

قال ابن قدامة في المغني: وإن كتب إلى امرأته: أما بعد, فأنت طالق طلقت في الحال, سواء وصل إليها الكتاب, أو لم يصل، وعدتها من حين كتبه. انتهى .

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الزوج إذا كتب إلى زوجته أو إلى غيرها أنه طلقها وهو عازم على ذلك، فإن الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة وينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به، وسواء كان في الكتابة: إذا جاءك كتابي فأنت طالق، أو أنت طالق، وسواء أخرجه ووصل إليها أو لم يخرجه. انتهى.

وفى حال وقوع الطلاق واحدة أو اثنتين فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها -والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا- وإن انتهت عدتها فلك ارتجاعها بعقد جديد تستكمل فيه جميع شروط صحة النكاح.

وأما إن كان قد وقع عليها منك ثلاث طلقات، فإنها لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، أو يموت عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني