الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تأثير للكحل على الصوم

السؤال

1- هل الاكتحال يبطل الصيام بمعنى إذا وضعت المرأة الكحل في نهار الصيام هل يبطل صيامها سواء كان ذلك في الفرض أو التطوع؟2- لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها فهل إذا سمح الرجل لزوجته بالصيام تطوعاً يكون له أجر؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد الاكتحال الذي لم يصحبه وجود طعم أو لون للكحل في حلق الصائم لا يبطل الصوم، فرضاً كان أو نفلاً، وهذا محل اتفاق.
أما إذا وصل طعم أو لون الكحل إلى الحلق، فإن من العلماء من يقول ببطلان الصوم لذلك، لكن الصحيح أنه لا يبطل الصوم، ولا يؤثر عليه، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا في معناهما، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من المحققين، والله أعلم بالصواب.

2/ فمن المعروف أن المرأة لا يحق لها أن تتطوع بصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" متفق عليه، واللفظ للبخاري.
قال الحافظ قوله: إلا بإذنه يعني في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت. ا.هـ.
وعند الدرامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة يوماً تطوعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه".
وعند الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها".
وإنما منع صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها الحاضر لتأكد حقه عليها وأولويته على تطوعها بالصيام، فإذا ما تنازل عن حقه وسمح لها بالقيام بهذه الطاعة العظيمة بنية إعانتها عليها كان ممتثلاً، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة:2].
فيكون له أجر امتثال أمر الله تعالى، وأجر الإعانة على الخير.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني