الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أدرك الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام

السؤال

أدركت الجماعة فى الركعة الثانية من صلاة العصـر، ولكن بعد الرفع من الركوع وسجدت معهم ، فهل أقرأ التسبيحات والتشهد في الجلوس الأوسط ؟ أم أكون صامتا وأبدأ بالقراءة والتسبيح في الركعتين التاليتين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أتيت المسجد وكان الإمام قد رفع من الركوع أو كان في السجود ، فإنك تكبر للإحرام ثم تتابع الإمام على الحال التي هو عليها، ولا تعتد بركعة لم تدرك ركوعها، ولا يُشرع لك السكوت إذاً ، بل تأتي بالذكر المشروع في تلك الحال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إذا أَتَى أحدُكُم الصلاةَ والإمامُ على حالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمامُ. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجدٌ فلْيَسْجُدْ. وصحَّحه الألبانيُّ في المشكاة.

ونص أهل العلم على نظير هذا ، وأنه إذا أدرك الإمام ولو في التشهد الأخير ، تابعه على حاله وتشهد معه، قال النووي في المجموع: إذا أدركه في التشهد الأخير كبر للإحرام قائما وقعد وتشهد معه. انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من دخل والإمام في التشهد الأخير فإنه يدخل معه فيما بقي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته : إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإذا دخل مع الإمام وهو في تشهد فإنه يقرأ التشهد ، فإذا سلم الإمام قام وقضى صلاته. انتهى.

وأما أن تصمت حتى تقوم للركعة الثانية فتشرع في القراءة ، فهذا غير مشروع ، قال الرملي: فإذا كان مأموما لا يسمع أو في صلاة سرية فالقياس أنه يشتغل بالذكر ولا يسكت لأن السكوت في الصلاة منهي عنه انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني