الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للشريك من قيمة العقار بقدر حصته وسهمه ولو لم يتم بيعه

السؤال

اشتريت أنا وإخواني عمارة بمبلغ 4 مليون، وقسمت بيننا 24 سهما، لي أنا سهمان، ثم دخل أحد الناس معي بمبلغ 150000جنيه، وبعد مضي عام أو أقل أراد هذا الرجل أن يأخذ رأس ماله وكان سعر العمارة في هذا الوقت يساوي 6 مليون. فهل لهذا الرجل أرباح مع أننا لم نبع العمارة إلى الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الرجل قد شاركك في حصتك من ذلك العقار، وتم الاتفاق بينكما على أن له جزءا معلوما كثلث أو ربع ونحوه في حصتك بدل ما دفع إليك من مال فالعقد صحيح، وهو شريكك في حصتك، وله من قيمة العقار بقدر حصته وسهمه فيه، ولو لم يتم بيعه بعد. وأما إن كان يجهل مقدار حصته بأن لم تتفقا على جزء معلوم عوضا عن ذلك الثمن الذي دفعه، فالبيع غير صحيح والشركة فاسدة، وليس له سوى ما دفع، وإن أردتما تصحيح العقد فلابد من تحديد جزئه في تلك الحصة.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة 214: بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح. مثال ذلك: إذا باع إنسان من آخر حصته في الدار الفلانية فإذا كان الآخر عالما بمقدار حصته في تلك الدار فالبيع صحيح إن كان البائع أيضا عالما بمقدار حصته أو مصدقا للمشتري فيما بينه من مقدار حصته، أما إذا كان المشتري لا يعرف الحصة فالبيع غير صحيح سواء أكان البائع يعرف تلك الحصة أم لا يعرفها. انتهى.

وذلك لأنه لابد أن يكون المبيع معلوما، والمبيع هنا هو جزء من تلك الحصة، فإن تم تحديد ذلك الجزء بربع أو ثلث أو غيره صح وإلا فلا.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما شرائط الصحة... ومنها: أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة. انتهى.

وننبه هنا إلى أنه إذا كان العقد صحيحا وأراد الشريك بيع حصته وسهمه بمثل ما دفع أو أكثر منه أو أقل فلا حرج عليه في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني