الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البنوك الربوية.. وبيع المرابحة

السؤال

أريد أن أشترى سيارة من مصرف ربوي على طريقة المرابحة الشرعية، وذلك حسب ما أبلغني المصرف ولست متأكدة من ملكية المصرف للسيارة. ما حكم الشرع في هذه المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرابحة الصحيحة شرعاً تقوم على شراء البنك أو المصرف للسيارة، ودخولها في ملكه وضمانه دخولا صحيحا ثم يبيعها للعميل بعد ذلك.

قال ابن قدامة في تعريف بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم.... فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة، بعتك بها وربح عشرة مثلا. فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. المغني.

لكن من المعلوم عن البنوك الربوية أن وظيفتها القرض والاقتراض، وقد تتظاهر بالدخول في الشراء، وحقيقة المعاملة أنها تشتري للعميل مباشرة، ولا تدخل السلعة في ملكها وضمانها، وما ذلك إلا إقراض للعميل بفائدة. والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها كما في القاعدة الشرعية. وإن كان الأمر كذلك فهو ربا لا يجوز قبوله ولا الدخول في عقده. لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.

لكن إذا تحققت من أن المصرف يملك السيارة ثم يبيعها لك بيعا صحيحا، ولو بأكثر مما اشتراها هو به ولم يكن يشترط أخذ غرامة على التأخر في سداد الأقساط، فلا حرج في تلك المعاملة. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 13984.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني