الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يفسد عقد المضاربة إذا لم يحدد ربح الطرفين

السؤال

قريب لي مقاول في أعمال البناء، أعطيته مالا رجاء الفائدة إن شاء الله، دون أن أتدخل في العمل لأني مشغول بعملي، ودون أن أتفق معه على أي قدر للفائدة التي سآخذها منه، لأني راض بما يحدده هو ويرضيه.
أخذ المال منذ أكثر من عامين، ولازلت أنتظر أن يعود مالي بالفائدة، ولكن المشكلة أنه قد ضيّقوا عليه، ولم يمضوا له بعض الأوراق ليأخذوا منه رشوة، ويتمكن المسكين من أن يتقاضى ماله من مال من المصالح المختصّّة من الدولة إن شاء الله.
سؤالي: هل يجوز لي أن آخذ مالي إن شاء الله مع الفائدة إن تأكدت أنه دفع لهم رشوة مضطرّا -لا شك، أم آخذ مالي فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورة المذكورة هي شركة مضاربة؛ لأنك دفعت مالك إلى العامل تريد استثماره وتنميته، لكنكما لم تحددا ما لكل منكما من الربح، وهذا يفسد العقد. قال ابن مفلح في الفروع: فإن شرطا لهما أو لأحدهما ربحا مجهولا أو مثل ما شرط فلان لفلان أو معلوما وزيادة درهم أو إلا درهما أو ربح نصفه أو قدر معلوم أو سفرة أو عام أو أهملاه فسد العقد. انتهى .

وحيث إن العقد فاسد فإن الربح كله لك، وللعامل أجرة مثله على الراجح.

وأما ما دفعه لأولئك من رشوة كي يمضوا له الأ وراق وهو يستحق ذلك فلا حرج عليه، وإنما يكون الإثم على من ألجأه إلى ذلك. قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله. وانظر الفتوى رقم: 2487.

وعما إذا كان لك أن تأخذ أموالك مع الفائدة، فإذا كان قصدك بالفائدة الربح الحاصل، فالجواب أن لك أن تأخذ أموالك مع ما حصل من الربح.

وبناء عليه، فلا حرج عليك في أخذ ما ربحه مالك والانتفاع به، وعليك أن تعطي للعامل أجرة مثله عوضا عن تعبه وعمله في مالك.

قال ابن قدامة في المغني: الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله. وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 47590. ورقم: 19887.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني