الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخلع بلفظ الطلاق يعتبر طلاقا وليس فسخا

السؤال

طلقت زوجتي الطلقة الثالثة مقابل الإبراء من مؤخر الصداق، فقال لها المأذون قولي: إنني أبرأتك من مؤخر الصداق ففعلت، وقال لي قل: وأنت طالق على ذلك ففعلت، فهل هذا الطلاق يكون خلعا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يجوز لي الأخذ بالقول إن الخلع فسخ وأعقد عليها من جديد؟ خاصة وأنني سمعت أن هذا هو قول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ورأي الشيخ الألباني في التعليقات الرضية، لكني أعلم أن في المسألة خلافا مشهوار، ولا أستطيع التورع والأخذ بالأحوط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاقك لزوجتك مقابل الإبراء من مؤخر الصداق يعتبر خلعا، وجمهور أهل العلم على أن الخلع يعتبر طلاقا، وفي رواية للحنابلة والشافعية أنه فسخ، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن معهما كما تقدم في الفتوى رقم: 66068.

لكنك قد تلفظت بصريح الطلاق عند الخلع، وبالتالي فطلاقك نافذ لا يدخل في الخلاف المتقدم عند الحنابلة، فقد جاء في المغني لابن قدامة بعد ذكره أدلة الروايتين: وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق، ولم ينوه. فأما إن بذلت له العوض على فراقها، فهو طلاق، لا اختلاف فيه، وإن وقع بغير لفظ الطلاق، مثل كنايات الطلاق، أو لفظ الخلع والمفاداة ونحوهما ونوى به الطلاق، فهو طلاق أيضا ; لأنه كناية نوى بها الطلاق، فكانت طلاقا، كما لو كان بغير عوض، فإن لم ينو به الطلاق فهو الذي فيه الروايتان. انتهى.

وبناء على ما تقدم فإن زوجتك قد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.

وكونك تستطيع مراجعتها من الناحية القانونية لعدم تسجيل الطلقتين السابقتين لدى المأذون لا تأثير له في الحكم الشرعي.

وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك للنظر في حالتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني