الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته ست طلقات ويبحث عن مخرج

السؤال

طلقت زوجتي ست 6 طلقات، أكثرها لغضبي هي 1-كانت حاملا قلت: طالق 2- كنت نائما وأيقظتني قالت طلقني فتلفظت بقولي: طالق.3- في رمضان قبل الإفطار بخمس دقائق أغضبتني فطلبت الطلاق فقلت: طالق. 4-كنت عند والدي واتصلت بالجوال وقالت أين أنت قلت عند والدي قالت أنت عند نساء قحيب، غضبت فقلت طالق وأغلقت الجوال أثناء التلفظ. 5- كانت عند أهلها قلت لها أنا آت إليكم لآخذكم فأصرت وعاندت فطلقت بقولي: طالق. 6- جاءت إلي واستفزتني وتلفظت بسبي وشتمت، وغضبت منها وقالت يا أنا أو أصحابك قلت أصحابي قالت طلقني ولغضبي قلت: طالق. علما بأنني عاشرتها، وأيضا بعد الطلقة الرابعة ذهبنا وهي معي لدار الإفتاء بجدة لدى الحكمي وحسبها طلقة واحدة، والمفتي الثاني بمنطقة الباحة لم يحسب أي طلقة وهي معي فشكتني بمحكمة في الباحة وحضرنا الجلسة الأولى فحكم قاضي دوس بالباحة بالطلاق، وقال إذا تريد أن ترجعها أحضر لي فتوى، وطلبت إرسال الطلقات في معاملة للمفتي العام فذهبت للمفتي العام ولم يفتني بشيء، وأعاد الفتوى إلى محكمه دوس، وذهبت إلى الإفتاء بجدة لأطلب ورقه تثبت كلامي بالفتوى بأنها واحدة ولم يعطني ما يثبت، وذهبت إلى المفتي الثاني الذي بالباحة ولم يعطني ما يثبت، علما بأن لدينا بنتا ولم أستفد أي شيء، وصدر صك طلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمحكمة الشرعي هي صاحبة الكلمة الفصل في هذا الأمر لأنها أقدر على الاستيضاح في شأنه من غيرها، وإذا حكمت فيه بشيء وجب العمل به، وعلى العموم، فإنك قد أخطأت بالإكثار من الطلاق، وهذا من الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وقد ثبت النهي عن ذلك في قوله تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. {البقرة: 231}.

قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق مائة. فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا، فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى.

فعليك أن تتوب إلى الله، واعلم أن الزوجة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى، والمعاشرة بعد ذلك محرمة، ولا تحل الزوجة بعد البينونة الكبرى إلا بعد أن تنكح زوجا غير المطلق نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع الفتوى رقم: 58004.

فننصحك بالتوبة النصوح، وسؤال أهل العلم في بلدك عما إذا كان في الإمكان معاودة العلاقة مع زوجتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني