الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج لزوجته: اذهبي عني مطلقة

السؤال

أبعث إليكم بموضوعي هذا وأنا في حيرة من أمري، أرشدوني بارك الله فيكم: ومشكلتي تتخلص في الآتي:
حيث إنني كنت أنتظر أحد أقربائي على وجبة الغذاء، وطلبت من زوجتي أن تجهز لنا الغداء ولكنها رفضت، فذهبت بنفسي إلى المطبخ وأنا في غيظ شديد وشرعت في تجهيز وجبة الغداء بنفسي، وأتت وأنا في المطبخ لتعاتب وأنا كنت في حالة شديدة جدا جدا من الغضب لعدم تلبيتها طلبي، فطلبت منها أن تذهب وتدعني وقد ازددت غضبا، فقلت لها اذهبي عني راكي مطلقة، واستمررت في إعداد الغداء وأكملته وحضر أقربائي وتغدوا وذهبوا، ومن ذلك الحين قالت لي إنها مطلقة وتريد الذهاب إلى منزل والديها لكي أقوم بترجيعها، ولكنني قلت لها لن أتحرك قبل أن ينتهي الأطفال من امتحاناتهم حيث إننا نسكن في مدينة أخرى. السؤال هل هي طالق أم لا؟ وإذا كانت كذلك أرجو منكم أن تبينوا لي عملية الإرجاع؟ وما هي مدة العدة مع العلم أنها المرة الأولى التي أتلفظ فيها بهذه الكلمة منذ 15 سنة زواج، وهي الآن تنام في غرفة أخرى من ذلك الحين. أرجو أن تبينوا لي بالتفصيل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق قد اشتد غضبك بحيث كنت لا تعي ما تقول، فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

وإن كنت تعي ما تقول فأنت مؤاخذ بما تقول وبالتالي فقولك: اذهبي عني.إن لم تقصد به طلاقا وإنما قصدت طردها ثم تلفظت بطلاقها فتلزمك طلقة واحدة.

وإن نويت بطردها طلاقها، ثم تلفظت بالطلاق أيضا قاصدا إنشاءه مرة أخرى، فقد لزمتك طلقتان عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين: 78889، 102914.

وعليه، فإذا كنت لم تطلق زوجتك من قبل، فإما أن يكون الطلاق الذي قد لزمك واحدة أو اثنتين، وبالتالي فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.

والرجعة تحصل باللفظ الدال عليها كقولك لزوجتك أرجعتك مثلا، كما تحصل بالجماع أو مقدماته مع النية أو بدونها عند بعض أهل العلم إلى آخر ما ذكرناه في الفتوى رقم: 30719.

فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور الولي، وشاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على النكاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني