الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المستثمر ترجع إلى كيفية استثماره

السؤال

عندي مبلغ 100 ألف دولار أتاجر فيها، هل أزكي 100 أو الأرباح؟ علما بأنني إذا أردت أن أجمع 100 ألف دولارأحتاج إلى ثلاثة أشهر حتى أجمعها، لأنها في العمل وليست تحت اليد، أو أزكي الأرباح، علما أن الأرباح تستلم كل شهر أو شهرين .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المبلغ المشار إليه مستثمرا في عروض التجارة وهي ما يشترى ليباع عند ارتفاع سعره طلبا للربح، فإنك تزكي رأس المال مع ما انضم إليه من أرباح، وكونك لا تملك المبلغ المشار إليه لكونه في العمل هذا لا يسقط الزكاة ولا يؤجلها لأنك تستطيع أن تقدر ثمن البضاعة التي تتاجر فيها وتخرج ربع العشر، وإن كنت لا تملك مبلغ الزكاة ـ ربع العشر ـ فبع جزءا من البضاعة حتى تخرج الزكاة، فإن لم تستطع ثبتت الزكاة في ذمتك دينا تخرجها عند استطاعتك، وأما إذا كان المال مستثمرا في أصول ثابتة لا يراد بيعها وإنما الاستفادة من ريعها كالمصانع والمعدات والمباني والآليات فإن الزكاة تجب في العائد دون رأس المال، فإذا بلغ العائد نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول فإنك تخرج منه ربع العشر، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى التالية أرقمها: 14496، 28602، 105266، 124011.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني