الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط

السؤال

أستاذنا الفاضل
سؤالي: زوجي حصلت له ظروف صعبة وانفصل عن العمل لفترة ونحن في الغربة، فقررت أن أساعده بأن أعرض خدماتي في المنتديات النسائية، الطريق هي أن يطلبوا بضاعة مهما كانت من مستلزمات وأنا أحدد لهم السعر مع كل المصاريف: الشحن وربحي، وبعدها يبعثون لي المبلغ في حسابي وأنا أشتري البضاعة من المواقع وتصل لبيتي، وأشحنها أنا وزوجي لهم في بلادهم. والحمد لله كان فيه ربح لي ورضى المشترية ولكن في مرة طلبت مني سيدة ملابس وحقائب من 3 مواقع، ولكن اثنين من هذه المواقع كانا محتالين وسرقوا المال الذي شرينا به البضاعة ولم تصلني البضاعة إلا من موقع واحد، ولما أبلغت السيدة قالت: ما دخلي أريد الفلوس حقي. وأنا حكيت لها ظرفي وقلت لها ما ذنبي، ولكنها لم تهتم، وأصرت على الفلوس وقال لي زوجي إننا سندبر المبلغ، ودبرنا المبلغ وبعثنا لها الفلوس، ولكن للأسف لم تصل إليها وصارت مشاكل في المصرف ولم يجلبوا لنا الملبغ ولم يصل للسيدة، وهي مازالت تطالبنا بالمال نحن خسرنا الكثير رغم أننا ليس لنا ذنب لأنها هي التي اختارت المواقع ليس أنا.
فما نصيحتك هل يجب علي إرسال المبلغ مع كل هذا أو المفروض نتقاسم الخسارة معا أو من المفروض أن أعوضها لأنه ليس ذنبي ؟
مع العلم أن ظروفنا صعبة جدا ونحن في غربة، وأنا متأخرة في الحمل ولم أستطع العلاج لأن ظروفي المادية ضعيفة جدا.
أريد الحكم الشرعي وبارك الله فيك؟
أتمنى أن تجيبني لأن إجابتك تهمني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر لنا من كلامك أن حكمك حكم الوكيل، حيث إن من يرغب في شراء بضاعة معينة من موقع ما يوكلك في شراء هذه البضاعة، ويعطيك ثمنها مع مصاريف الشحن، كما يعطيك أجرك المتفق عليه، والوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء: على أن الوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فأصبح كالمودع. اهـ.

وعلى هذا لا يلزمك ضمان هذا المال ما دام لم يقع منك تفريط، وإن تبرعت بضمان هذا المال فهذا من تفضلك، فننصحك أن تجتهدي في متابعة هذا المال الذي أرسلته عبر المصرف ويجوز لك أخذه، وإن طابت نفسك بإرساله للسيدة المذكورة فلا حرج في ذلك.

وننبهك إلى أنه يشترط لجواز عملك هذا أن تكون السلع التي تتوسطين في بيعها من السلع المباحة شرعاً.

و نسأل الله سبحانه أن يفرج كربكما، وأن يقضي ديونكما، وأن يرزقكما ذرية طيبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني