الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء سيارة من أموال الزكاة لفقير يحتاج إليها

السؤال

أعرف أسرة متوسطة الحال، لديهم ثلاثة أبناء منهم بنت معوقة ذهنيا . وتريد هذه الأسرة شراء سيارة مستعملة لتسهيل انتقالهم وخاصة أن البنت حالتها سيئة، ولكن ليس لديهم كل ثمن السيارة. فهل يجوز أن أعطيهم باقي ثمنها من زكاة مالي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو عدم جواز دفع الزكاة في شراء السيارة؛ لأنها وإن كانت من الحوائج إلا أنها ليست من الضروريات. وقد أفتى الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى بالمنع من شراء السيارة من مال الزكاة فقال: فأما غير الضرورية كشراء مسكن أو سيارة فلا يجوز من الزكاة، لكن لو اشتراها بدين وعجز عن وفائه جاز الوفاء عنه من الزكاة ... اهـ نقلا من فتاوى الشيخ على موقعه. الفتوى رقم: 7599 .

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: ولو أن عنده ما يكفيه للأكل، والشرب، والسكن، والنكاح، لكنه يحتاج إلى سيارة فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة، ولا نشتريها له؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر. اهـ .

ولا يستثنى مما ذكر إلا إذا كانت حالة البنت المعاقة تستوجب التنقل بها بين العيادات مثلا ، ولم يكن ذلك ممكنا بوسائل النقل العادية إلا بمشقة زائدة، فلا حرج حينئذ في دفع الزكاة للغرض المذكور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني