الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العنف والضرب حال المعاشرة الزوجية

السؤال

ما حكم الممارسات التي يمارسها الزوجان عند الجماع كالضرب والعنف مثلا برضاهما؟ علماً بأنه لا يتسبب في أي أذى لأي منهما، فهل هو حلال أم حرام؟ وماذا إذا كان يسبب لهما أذى؟ هل يجب الامتناع عنه؟ وماذا إذا لم يكن الزوج أو الزوجة راضيين بهذه الممارسة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللرجل أن يتمتع بزوجته كيفما شاء، وللمرأة كذلك أن تتمتع بزوجها كيفما شاءت، ويشمل ذلك الكلام والفعال، ولكن بشرط ألا يكون الجماع في المحيض أو الدبر، وألا يكون الكلام محرماً في ذاته، ومن ناحية أخرى فإن الشرع الحنيف يمنع المرء من أن يضر بنفسه، أو يضر بغيره دون وجه حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.

ولا يخفى ما في الممارسات المذكورة في السؤال من الضرر والأذية، ولذلك فإنها لا تجوز شرعاً حتى ولو كانت برضا الزوجين، وينبغي أن يعلم أن هذه الممارسات نوع من المرض والشذوذ الذي يعرف: بالسادية والمازوكية ـ وقد سبق بيان ذلك وطرق علاجه في الفتوى رقم: 27444، كما سبق في الفتوى رقم: 27259 بيان أن السعادة وكمال العشرة بين الزوجين لا تتحقق بهذه الكيفية البشعة، ويرجى للمزيد من الفائدة الاطلاع على الآداب الشرعية للجماع في الفتوى رقم: 3768.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني