الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجود الضرر يبيح فسخ العقد مع الشركة

السؤال

اتفقت على عقد بناء لقطعة أرض ولم توف شركة البناء بالبنود المطلوبة، وكلمتهم كثيرا ولكنهم يتحايلون. فهل لي أن أقطع العقد معهم، علما بأنهم هم الذين لم يوفوا به أولا، ومع العلم بأنني موقع على وصولات أمانة بقيمة 19000 جـنيه، وكنت لا أفكر في أن أقطع العقد معهم، ولم ينتبني هذا الشعور إلا عند ما وجدتهم يخلون ببنود العقد. أريد حكم الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي جرى بينك وبين تلك الشركة داخل فيما يسمى بالاستصناع.

قال ابن نجيم في البحر الرائق معرفا له: وَشَرْعًا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِ خُفٍّ أو مُكَعَّبٍ أو صفارا: اصنع لي خُفًّا طُولُهُ كَذَا وَسَعَتُهُ كَذَا، أو دُسَتًا أَيْ بُرْمَةٌ تَسَعُ كَذَا وَوَزْنُهَا كَذَا على هَيْئَةِ كَذَا بِكَذَا وَكَذَا وَيُعْطِي الثَّمَنَ الْمُسَمَّى أو لَا يُعْطِي شيأ فَيَقْبَلُ الْآخَرُ .

ولك أن تراجع أحكام الاستصناع في كل من الفتويين: 11224 ، 8515

وبناء على ذلك، فإن على الشركة أن تنجز البناء وفقا لشروط العقد ، وإذا تبين أنها أخلت بشرط منها, فإن من حقك أن لا تقبل المصنوع إلا بالصفة التي وقع عليها العقد ، لما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون عند شروطهم . رواه البخاري تعليقا .

وإذا تعذر تحصيل الصفة المشروطة فلكما أن تفسخا العقد, أو تعدلا عن بعض ما كان مشترطا مع تعديل في الثمن إذا تراضيتما على ذلك, ولكما أيضا برضاكما العدول عما كان مشترطا ولو لم يتعذر تحصيله .

وإن كانت الشركة تماطل في إنجاز ما اتفق عليه ولحقك ضرر بذلك فلا حرج عليك في فسخ العقد معها دفعا للضرر .

قال ابن عابدين: كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله، يثبت له حق الفسخ .

ولكن عليك أن تؤدي إليها قيمة ما أنجزت من ذلك العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولاضرار. رواه أحمد.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 115493

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني