الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفق العلماء استحباب العدل بين الأولاد في الهبات وكراهة التفضيل بينهم

السؤال

ما حكم التفرقة بين الأبناء ـ حتى بعد الوفاة ـ بترك وصية بمبلغ لأحدهما دون الآخر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق العلماء على استحباب العدل بين الأولاد في العطية وكراهة التفضيل بينهم، قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل. اهـ

ولكنهم اختلفوا في وجوبه، فذهب الجمهور إلى استحبابه وكراهة التفضيل بينهم.

وذهب الحنابلة إلى الوجوب وتحريم التفضيل بينهم ما لم يكن هناك سبب يقتضي التفضيل، وهو الراجح عندنا لقوة أدلته، ولأن التفضيل يؤدي إلى الضغائن بين الأولاد، وانظري لذلك الفتوى رقم: 6242.

وأما الوصية: فهي لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها الورثة حال كونهم بالغين رشداء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني.

فإذا أوصى الوالدان لبعض الأولاد، فالوصية لا تنفذ إلا بإذن سائر الورثة، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء، قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا.

وننبه إلى أن ظلم الوالدين للأولاد لا يبيح لهم العقوق أو الإساءة إليهما، وإنما لهم أن ينصحوهما بالرفق والأدب اللائق بمخاطبة الوالدين مع مداومة البر والطاعة في المعروف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني