الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صيام الحامل وقضاء ما عليها من رمضان الماضي

السؤال

أقيم وزوجتي الحامل في شهرها الرابع في إحدي البلدان الاستوائية الحارة والرطبة-ماليزيا- وعليها دين من رمضان الماضي ثمانية أيام، ورمضان المقبل بعد أقل من شهر الآن ولم تتمكن من قضاء دينها طوال الأشهر الماضية بسبب التأجيل والطقس، وأحيانا الحالة المرضية، وأخيرا منعتها الأم أيام الحمل وشهوره الأولى من قضائها. سؤالي هو: ما حكم تلك الأيام التي لم تصمها حتى الآن؟ وما حكم الشرع لو لم تستطع صيامها حتى دخول الشهر الكريم مرة أخرى؟ وما حكم الشرع في صيامها رمضان القادم؟ في حال أن الطبيبة نصحت بالإفطارحرصا على صحة الطفل أو درءا لمشاكل الجفاف؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك لا تستطيع القضاء لخوفها على جنينها فلا حرج عليها في تأخيره إلى ما بعد رمضان القادم، فإنه إذا جاز لها الفطر في رمضان فتأخير القضاء أولى، فإن أخرت القضاء لهذا العذر فعليها أن تأتي به عند قدرتها عليه وليس عليها فدية، وانظر الفتوى رقم: 125228. ويجوز لها كذلك أن تفطر في رمضان القادم إن كانت تخاف على نفسها أو على جنينها، فإن أفطرت خوفا على الجنين فقط فعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته في قول كثير من أهل العلم وهو المفتى به عندنا وهو أحوط الأقوال، وقد بينا مذاهب العلماء وأدلتهم في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسهما أو على ولدهما وانظر لذلك الفتوى رقم: 113353.

وأما إن كانت زوجتك تستطيع الصوم ولا تخشى على نفسها ولا على ولدها ضررا فعليها أن تصوم رمضان القادم ولا يجوز لها الفطر والحال هذه، وكذا إذا لم تكن معذورة في تأخير القضاء فعليها أن تبادر به قبل دخول رمضان القادم فإن أخرته لغير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لفتوى جماعة من الصحابة بذلك وهذا قول الجمهور وانظر للفائدة الفتوى رقم: 7035.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني