الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال (حرام علي زوجتي بثلاث) إن أقرضت أخي فأقرض ابن أخيه

السؤال

من فضلكم أفيدوني في هذا الأمرالمتعلق بتحريم زوجتي بثلاث أمام أمي: فيومها كنت كالمجنون عندما نطقتها وكان السبب أنني أقرضت مالا لأخي الأكبر، لكنه لم يرد أن يرجع لي المبلغ، ومع هذا كان يعلم بأنني بأمس الحاجة إليه، فقلت لأمي حرام علي زوجتي بثلاث لا أعطيه مالا أبدا، لكن بعد شهورعديدة أتاني ابن أخي الأكبر في المحل وقال لي من فضلك عمي أقرضني 200دينار، فإن أبي ذاهب إلى البلدة الفلانية ووقتها كنت كفاقد الوعي نسيت ما قلته لأمي سلفا، فأعطيت لابن أخي: 500دينار لكي يصرف المبلغ ويرجع لي الباقي منه فحصل ذلك، وأعطيته وذهب وصرف المبلغ، لكن بعد لحظات تذكرت ما قلته لأمي، فذهبت أجري غاضبا لكي أرد المبلغ لكنني وصلت متأخرا وكان قد سلم لأبيه 200دينار، ومن يومها لم أعرف طعم الحياة إلى يومنا هذا، فهل لكم جواب لهذه المشكلة؟.
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتحريم الزوجة يتبع نية قائله، فهو طلاق أو ظهار أو يمين إذا قصد الزوج شيئا من ذلك، ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 23974.

فقولك: حرام علي زوجتي بثلاث ـ دليل على أنك قصدت بتحريم زوجتك طلاقها ثلاثا ألا تعطي أخاك مالا، وعلى أية حال فإنك لا تحنث بالقرض لابن أخيك ولو كان سيدفع ذلك المال لأبيه، لأن ابن الأخ ليس هو الأخ ولكل منهما ذمة مستقلة، ولأن مبنى اليمين على نية الحالف، قال ابن قدامة فى المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.

ثم قولك: كنت كالمجنون ـ إن قصدت بذلك أنك حلفت بالطلاق وأنت لا تعقل من شدة الغضب، فلا ينعقد يمينك ولا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 35727.

مع التنبيه على أنك لو أقرضت أخاك ناسيا ليمينك، فلا تحنث عند بعض أهل العلم كالشافعية وبعض المالكية كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 121268.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني