الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز السمسرة وحكم جهالة أجرتها

السؤال

عندي شركة خاصة بي لتأجير العقارات، تعرفت على رجل أجنبي يعمل في شركة أخرى، وقال لي إنه سيحضر لي مؤجرين من شركته التي يعمل بها ليأجروا عندي على أن يأخذ نسبة من السعر المتفق عليه بيني وبين المستأجر. ما حكم هذا العمل ؟ هل أعمل معه أم يعتبر ذلك غشا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي اتضح لنا مما ذكرت أن الرجل سيعمل سمسارا لك ليأتيك بالزبائن من شركته التي يعمل بها، وإذا كان كذلك فلا حرج في عمله معك على أن تعطيه أجرا معلوما. ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. {يوسف: 72}. فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة.

قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به.

وأما جعل الجعل نسبة مجهولة ففي ذلك خلاف بين أهل العلم .

قال ابن قدامه في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه. ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. انتهى.

وانظري الفتاوى: 108011، 104732، 23575، 51386.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني