الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الزوجة فيما أنفقه زوجها من مالها

السؤال

لدي أخت موظفة ومتزوجة وبطاقتها البنكية لدى زوجها منذ زواجها منذ تسع سنوات، ويصرف من راتبها ما يشاء على نفسه وعليها وعلى أهله ـ أبويه، وإخوانه، وأخواته ـ على أساس أنه يسكن معهم في نفس البيت وكذلك بسبب التزامه بدفع أقساط لقرض ربوي، وهي راضية بهذا الوضع منذ فترة، ولكن في الفترة الحالية قام بزيادة قرضه الربوي من البنك لبناء منزل ـ وشارف على الانتهاء ـ وهو غير راض عن مناصفة البيت بينه وبينها بالتساوي: أي كتابة ملكية البيت باسم مشترك، مع العلم بأنها لا تعرف أين يذهب راتبها منذ زواجها، ولم تقم بعمل أي مشروع ـ لا سيارة، ولاشراء أرض إلخ ـ منذ بداية عملها إلى الآن، فبماذا تنصحوني أن أعمل حتى تأخذ أختي حقها من المنزل؟ مع العلم أنها غير مرتاحة معه، فهو مدخن، ويترك البيت ليلاً كل يوم للجلوس مع أصحابه للتدخين حتى ساعة متأخرة من الليل تصل إلى الساعة الثانية صباحاً؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، وراتب الزوجة حق خالص لها لا يلزمها أن تنفق منه على البيت، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وانظر لذلك الفتوى رقم: 19453.

أما عن حق هذه الزوجة فيما أنفقه زوجها من مالها، فإن كانت دفعت إليه مالها ونوت الرجوع عليه بما أنفقه من مالها فلها ذلك، وأما إذا كان زوجها يأخذ من مالها راضية بذلك دون نية الرجوع عليه بما يأخذه، فتلك هبة لا يجوز لها الرجوع فيها، جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك أن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك، أن ذلك لها، وإن كان عديماً في حال الإنفاق ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها.

وجاء في المدونة: وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه ـ موسراً كان أو معسراً ـ إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة.

فإذا ثبت لأختك حق على زوجها فله أن يعطيها جزءاً من البيت بما لها عليه، وله أن يوفيها حقها من غير ذلك، ولا يتعين البيت لسداد ما عليه، فالذي لها هو أن تطالبه بما أنفقه من مالها الذي نوت الرجوع به عليه.

والذي ننصح به هو أن تكلم الزوجة زوجها في ذلك، فإن رفض فيمكنها الاستعانة ببعض ذوي المروءة من الأهل، فإن لم ينفع ذلك، فيمكنها رفع أمرها إلى القاضي الشرعي للفصل في الأمر.

وننبه إلى أن اقتراض هذا الزوج من البنك الربوي منكر كبير، فإن الربا من أكبر الكبائر ومما يوجب اللعن ومن أسباب غضب الله ومحق البركة، فينبغي لهذه المرأة نصح زوجها بالتوبة من هذا القرض الربوي، وانظر لذلك الفتوى رقم: 16659، ونصحه بالمعاشرة بالمعروف وترك السهر خارج البيت دون حاجة والتوبة من التدخين فإنه محرم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 20739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني