الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يخصم من الزكاة ثمن القاطرة التي لم يسلم ثمنها للشركة

السؤال

سؤالي متعلق بالزكاة: لدي مبلغ وصل حد النصاب، وفي شهر آغسطس توجب خروج زكاته، لكن احترت في أمرين هما: عندما أردت إخراج الزكاة و بعدما فصلت بين المال الذي دار عليه الحول و الذي لم يصل للسنة حتى أستثنيه من الزكاة، و كنت قد اشتريت شاحنة منذ أيام قبل وصول الحول، احترت هل أقطع مبلغ الشاحنة من المال الذي دار عليه الحول أم الذي لم يحل عليه الحول، كما أنني اشتريت قاطرة للشاحنة واستكملت كل المعاملات الورقية قبل وصول تاريخ إخراج الزكاة وتأخرت في دفع حقها بسبب تأخر الشركة البائعة في إحضار الشاحنة و بالتالي استلام قاطرتها من جهة أخرى إذ لا يمكن عمل القاطرة بدون الشاحنة، لكنني لم أدفع مال هذه القاطرة لحد الآن في حين أنه كان يجب دفعه قبل وصول الحول أي تاريخ إخراج الزكاة. سؤالي: هل أقطع مبلغ القاطرة من مال الزكاة أم أضم مبلغها للمال الذي وجبت عليه الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن حساب تاريخ الزكاة يكون بالأشهر الهلالية القمرية لا بالأشهر الشمسية، وعليه فإذا بلغ ما تملكه نصابا وحال عليه الحول الهجري فقد وجبت عليك زكاته، وما استفدته من مال من غير نماء الأصل فإنك تزكيه عند حولان حوله، وانظر الفتوى رقم: 121013.

وما أنفقته في أثناء الحول بعد استفادتك لهذا المال فإنك لا تخصمه من المقدار الذي وجبت زكاته أولا، لأنه مال بيدك حال عليه الحول وهو متجاوز للنصاب فوجبت عليك زكاته، فإذا حال حول المال المستفاد نظرت إلى ما بقي بيدك منه فزكيته. وانظر الفتوى رقم: 122178.

وأما ما سألت عنه بشأن خصم ثمن القاطرة التي لم تسلم ثمنها للشركة البائعة، فالظاهر أن هذا العقد الذي عقدته مع تلك الشركة غير صحيح لكونه بيع دين بدين فإنهم لم يسلموك القاطرة مع كونها عين موصوفة في الذمة، ولا أنت سلمتهم الثمن فهو كالئ بكالئ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه، واتفق العلماء على منعه.

جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم: ولا يجوز بيع الدين بالدين. حكاه ابن المنذر إجماعا، وحكاه أحمد وابن عبد البر وغيرهما، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن بيع الكالئ بالكالئ -وهو بيع الدين بالدين- مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في عشرة أثواب موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل، بثمن مؤجل، وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا في البيع، فهو باطل. انتهى.

وعليه؛ فإن هذا المال كان مملوكا لك وقت وجوب الزكاة فلزمتك زكاته، وعلى تقدير أن المعاملة على غير ما تصورنا وأن البيع وقع صحيحا، وأن الدين قد استقر في ذمتك لهذه الشركة. فإن هذه هي مسألة خصم الدين من الزكاة وفيها مذاهب معروفة للعلماء قد فصلناها وبينا ما هو الراجح عندنا فيها في فتاوى كثيرة. وانظر منها الفتويين: 119873 ، 113837.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني