الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم يدور بين كونها وكيلة لاستخرج التأشيرة أم ضامنة

السؤال

أرجو من سيادتكم أن تفيدوني: لي زميلة أعلنت عن رحلات للعمرة بسعر مخفض وأنها تحب عمل الخير والرحلات عن طريق أناس تعرفهم، فأعطيتها جوازالسفر والمبلغ والصور والبطاقة الصحية، وبعد فترة أبلغتنا أن العمرة ألغيت، وبعد حوالي شهر ـ وعندما طالبناها بالفلوس ـ قالت إن أهل الشركة التي تعاملت معها نصابون وسرقوا فلوسنا، فماذا أفعل مع صديقتي؟ علما بأنني محتاجة إلي الفلوس جدا، فهل أستعيض ربنا؟ علما بأن أناسا كثيرين ذهبوا للعمرة العام الماضي معها، وبناء على ذلك وثقت فيها وكنت أود أن تعتمر والدتي معها، وعند إلغائها غضبت جدا، لأنني كنت أريد أن أفرح أمى وأرد جميلها علي، فهل أطالب صديقتي بالفلوس؟ مع العلم أنه لا يوجد ما يثبت أنها أخذت مني الفلوس غير زميلاتى فى العمل، لأنهن وقعن فى نفس المشكلة مثلي ودفعن لها مبالغ كثيرة من أجل أن يذهبن للعمرة معها، ونحن نثق تماما أنها كانت تعمل الخيرمن أجل الله ومتدينة وملتزمة جدا.
وجزاكم الله كل خير، أفيدوني بالله عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو حال تلك المرأة من أحد احتمالين:

أولهما: أن تكون مجرد وكيلة عنك وعن غيرك في إيصال ثمن التأشيرة وإجراءات السفر إلى المؤسسة التي تستخرج التاشيرات، وفي هذه الحالة فلا ضمان عليها، لأنها مؤتمنة ولا ضمان على مؤتمن، ويكون الرجوع على المؤسسة ذاتها .

والاحتمال الثاني: أن تكون أخذت منكم ثمن التأشيرات على أنها هي الضامنة لها وستتولى استخراجها، وحينئذ فالواجب أن توفرها وفاء بالعقد، فإن عجزت انفسخ العقد وأعادت ما أخذت، لعموم حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

وقد ذكر العلماء أن من أسباب الضمان: اليد، والتفويت، والتسبب، وهذا كله حاصل منها على الاحتمال الثاني، فهي المباشرة لأخذ المال منكن ودفعه إلى من امتنع من رده ولم توفر الخدمة التي دفع إليها المبلغ لأجلها.

جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. انتهـى.

ولها هي أن ترجع على الشركة التي احتالت عليها لتأخذ مالها.

وأما عدم وجود وثائق بحوزتك تثبت حقك عليها، فإن ذلك لايبطل حقك، فلك المطالبة به إن شئت لكن ينبغي مراعاة ظروف تلك المرأة ما دامت ملتزمة وقد أصيبت بمصيبة في مالها، فيبنغي مواساتها والتخفيف عليها ويجب إنظارها إن كانت معسرة حتى تسترجع حقها من الشركة أو تجد ما تسدد به حقك وحق غيرك إن كان يلزمها، وذلك على الاحتمال الثاني، وأما على الأول فهي غير ضامنة، ولكم الرجوع بحقكم على المؤسسة المسؤولة عن استخراج التأشيرات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني