الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يمتنع عن زواج المرأة لمرض إحدى قريباتها بالبهاق

السؤال

خطبت فتاة ودفعت مهرها، وليلة زواجي قرر أهلي أن أتركها بسبب أن خال أمها لديه فتاة تعاني من مرض البهاق. فهل هذا مسوغ شرعي لتركها علما أن الموروث الشعبي لدينا يمنع الزواج من امرأة تحمل عائلتها أو أحد أقاربها من الجد السابع هذا المرض. فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المرأة ذات خلق ودين فلا نرى مسوغا لعدم الزواج منها لأجل السبب الذى ذكرت. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك.متفق عليه. وما ذكرته من الموروث الشعبي عندكم أمر لا يلتفت إليه ولا دليل عليه.

وإذا أمرك أبواك أو أحدهما بترك الزواج منها فحاول إقناعهما بأن ما ذكراه في المرأة ليس مانعا من التزوج بها، ويمكنك التوسل إليهما بمن يمكن أن يؤثر عليهما، فإن أصرا على موقفهما فيجب الابتعاد عنها لأن طاعة الوالدين أو أحدهما واجبة والزواج من امرأة معينة غير واجب، والواجب مقدم على غير الواجب، إلا إذا تعلقت بها وخشيت الوقوع معها في علاقة محرمة فلا تترك الزواج منها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 93194. وهذا كله فيما إذا لم تكن عقدت عليها.

أما إن كنت قد عقدت نكاحها وأمرك والداك أو أحدهما بطلاقها فقد اختلف أهل العلم هل تجب الطاعة في ذلك أم لا؟ ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوبها. وراجع الفتويين: 70223، 1549 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني