الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يزكي من له وعليه دين

السؤال

أخذت سلفة قدرها 8 آلاف دينار بدون فائدة في شهر ـ 8/2008 وقبل أن تصل مدتها إلى سنة بشهر يعني: في شهر 7 أخذ مني أخي مبلغ 7 آلاف دينار دينا، وبقيت ألف فقط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمفتى به عندنا في مسألة خصم الدين من الزكاة هو أن من كان عنده عرض للقنية أي مال لا تجب فيه الزكاة كبيت يؤجره أو نحو ذلك جعله في مقابل دينه وزكى ما بيده من المال، وإن لم يكن عنده عرض فاضل عن كفايته يمكن أن يجعله في مقابل الدين، فإنه يخصم الدين ممّا بيده ثم يزكي ما بقي.

وبناء على هذا المذهب، فإنك تخصم قدرالمال الذي اقترضته ممّا بيدك من المال ثم تزكي ما بقي إن كان نصابا فيما إذا لم يكن عندك من العروض ما لا تحتاج إليه، وأما إذا كان عندك من العروض ما لا تحتاج إليه، فإنك تزكي جميع ما بيدك عند حولان الحول ـ بما في ذلك المال الذي اقترضته ـ وانظر الفتوى رقم: 58194،

وفي المسألة مذاهب أخرى للعلماء سوى هذا الذي رجحناه يمكنك مراجعتها والاطلاع عليها في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها، فهذا بخصوص الثمانية آلاف التي اقترضتها.

وأما ما أقرضته لأخيك، فإن زكاته واجبة عليك، لأنه مال مملوك لك، فإن كان أخوك مليئا زكيت هذا المال مع مالك، وإن شئت زكيته عند قبضه لما مضى من السنين، وإن كان أخوك معسرا فإنك تزكي المال حين تقبضه لما مضى من السنين، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 119194، 119205، فإذا كان ما تملكه من المال مضموما إليه ما اقترضه أخوك ينقص عن النصاب إذا خصمت منه مقدار ما اقترضته، فإنه لا زكاة عليك عند كثير من العلماء، وتجب عليك الزكاة في جديد قولي الشافعي وهو أن الدين لا يخصم من الزكاة مطلقا، وأما على القول الذي رجحناه فإنك تزكي جميع ما بيدك بما في ذلك ما أقرضته لأخيك إن كان عندك من العروض ما تجعله في مقابل الدين، وإن لّم يكن عندك من العروض ما تجعله في مقابل الدين، فإنك تخصم ما اقترضته ممّا بيدك، فإذا بلغ ما تملكه مضموما إليه ما اقترضه أخوك بعد خصم ما عليك نصابا وجبت عليك زكاته وإلّا فلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني