الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف يمينا ليستأثر بمال غيره

السؤال

ما هو الحكم الشرعية في هذه المسألة: أعطى سالم لأمجد مالا مسروقا يقدر بألف دولار حتى لا يكشف أمره عن السرقة، وبعد فترة ادعى سالم أن له مالا عند أمجد، ولكن أمجد أنكر ذلك وانتهى الأمر بأن على أمجد اليمين، فحلف اليمين بأن سالما ليس له شيء عنده، والآن وبعد مرور أكثر من سبع سنوات ندم أمجد، ولا يدري ماذا يصنع؟ ولا يدري أين صاحب المال المسروق منه؟ لأنه في بلاد غير بلاده، فما الحكم الشرعي في اليمين؟ وما هي كفارته؟ وما الحكم الشرعي في المال؟ وما هي كفارته؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن المال المسروق لا يحل إمساكه ولا الانتفاع به، والسبيل الصحيحة للتخلص منه بعد التوبة النصوح هي إرجاعه إلى صاحبه أو لورثته ـ ولو بالحيلة ـ إن عُرفوا، فإن عجز عن إيصاله إليهم بعد بذل الطاقة والوسع تصدق به باسم صاحبه إن كان موجوداً أو بقيمته إن لم يكن موجوداً، بحيث إن طالب أصحاب الحقوق بحقوقهم يوم القيامة، كان ثواب تلك الصدقة كافياً لقضاء حقوقهم، فإن الله حكم عدل، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3051، 6022، 3519.

وإن كان حصل استثمار لهذا المال الحرام وحصلت منه أرباح، فالراجح - وهذا قول المالكية والشافعية - أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال، ومن ثم يكون لمن استثمره وليس لرب المال، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 68956، ورقم: 50478.

أما بالنسبة لليمين، فإن كان أمجد عنى أن سالماً الذي دفع إليه هذا المال المسروق لا يستحقه، وبالتالي فليس له حق في المطالبة به، فحلف أنه ليس لسالم عنده شيء، يعني هذا المعنى، فهذا مقصد صحيح، وإن كان أمجد هو الآخر لا يستحقه، وإنما هو حق للمسروق منه، وأما إن كان أمجد يعتقد أن لسالم حقاً في المطالبة بهذا المال باعتباره هو الذي دفعه إليه، ولكنه حلف ليستأثر بالمال، فهذا ـ والعياذ بالله ـ يمين غموس، وهي من أكبر الكبائر وأعظم من أن تكفرها كفارة اليمين، والواجب فيها التوبة النصوح، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 9714، 8997، 113739، 50626، 39929، 33977، 117616.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني