الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المُعَدّ للزواج

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة سؤالى حول الزكاة وهو: أني أمتلك مبلغاً في البنك الإسلامى وهو سيتم صرفه في نفقات الزواج عندما يأتي النصيب مع العلم أني أبحث عن زوجة ولكن ليس هذا موضوعنا المبلغ حوالى 26 ألف جنيه مصري، ومعي مبلغ تم وضعه فى مشروع مع أحد الأصدقاء فى البيع بالتقسيط المبلغ حوالي 20 ألف جنيه مصري - وقد اقترض مني بعض الأصدقاء مبلغاً يقدر بحوالي 5 ألاف جنيه مصري أرجو من سيادتكم إعطائي النصيحة؟ وهل كل المبلغ عليه زكاة أم لا؟ وهل من الممكن إنفاق الزكاة للإخوة في فلسطين؟ وجزاكم الله عنا خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جميع هذه المبالغ ما أعد منها لنفقة الزواج، وما وضع في مشروع تجاري تجب فيه الزكاة عند حولان الحول عليه، وكذلك ما أقرضته لصديقك إن كان مرجو الأداء، فالجميع تجب فيه الزكاة.
وأما عن صرف الزكاة للإخوة في فلسطين، فمن المعروف أن مصارف الزكاة هم المذكورون في الآية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
فكل من انطبقت عليه حالة من حالة هؤلاء الثمانية المذكورين في الآية، فهو مصرف من مصارف الزكاة يجوز دفعها له.
ولا شك أن أهلنا في فلسطين في وضع حرج بكل المعايير، فمن استطاع أن يوصل إليهم شيئاً من الزكوات أو غيرها، فليفعل فهم أولى من غيرهم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني