الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بدفع رشوة في حال غلبة الظن باستحقاق الوظيفة وعدم التكمن منها

السؤال

لقد سبق لي أن طرحت سؤالا برقم: 2241713 ، وتمت إجابتي بأن أحلتموني إلى أسئلة مشابهة سبقت الإجابة عليها، ووجدت في إجابتكم الجواز لكن بقيود، حيث قولكم في المسألة رقم: 11046فإن كانت الوظيفة مباحة، وكنت على يقين من أحقيتك بهذه الوظيفة، وليس غيرك أولى بها، فلا بأس أن تعطي مالاً إذا لم تُمَكَّن منها إلا بذلك.
والوظيفة التي أطلبها مباحة و يغلب على ظني أني أستحقها، لكن يختلط علي الأمرفي معرفة أني الأحق بها وأني لن أضيع من هو أحق مني ـ إن وجد ـ وأنه ربما تكون هناك فرص ضئيلة جدا لبلوغ هذه الوظيفة دون إعطاء المال، فما العمل؟.
أفيدونا أكرمكم الله وأعزكم وجزاكم عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبذل المال للحصول على الوظيفة من الرشوة لا يجوز إلا إذا كانت الوظيفة مستحقة لباذل المال بأن كان هو الأولى بها ولم يستطع الوصول إليها إلا بذلك، ويكفي في ذلك غلبة الظن، كما قال العلوى في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر.

فإن غلب على ظنك استحقاقك لتلك الوظيفة وعدم وجود من هو أولى بها منك ممن تقدم إليها أو يغلب على الظن تقدمه إليها، فلا حرج عليك حينئذ في بذل المال للوصول إلى تلك الوظيفة إن لم تستطع الوصول إليها إلا بتلك الوسيلة، ويكون الإثم على من أخذها لا عليك، لأن الرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.

روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله.

وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.

. وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 14208، ورقم: 61187.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني