الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجب على من يخرج منه قطرة من الودي بعد البول

السؤال

إخواني محتاج مساعدتكم: أنا يوميا ينزل مني مادة بيضاء على شكل نقطة صغيرة يعني على كبر فتحة القضيب صغيرة بالمرة، أنا احترت هل هو مني أو ودي وهو أغلب الأحيان لا يخرج مني بالحالة بل إذا نترنت القضيب أو إذا حضر إلى البول وتبولت تخرج هذه المادة ثم يخرج عقبها البول وهكذا هي الحال يوميا. أن أريدكم وأرجو منكم أن تساعدوني ما هذه المادة هل هي ودي أو مني؟ وهل ينفع أن أضع قطعة قطن على فتحة القضيب تحسبا لخروجه يعني يمكن يخرج بدون نتر أضع القطتة لمنعه من الخروج؟ وهل يجب تغيير القطنة إذا يصح ؟ ألف شكر لكم أحبتي وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن هذا السائل الذي تذكره هو الودي، فإن العلماء ذكروا في صفته أنه يشبه المني في ثخانته والودي يوجب الاستنجاء، وتطهير الثوب والبدن مما أصابه منه لأنه نجس إجماعا، وكذا يجب الوضوء منه إجماعا.

قال النووي رحمه الله: وأما الودي فماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له، ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل، ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما. وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي. انتهى.

وعلى فرض كون هذا الخارج منيا فإنه لا يوجب الغسل عند جمهور العلماء لكونه خارجا لغير شهوة.

قال ابن قدامة رحمه الله: فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجب به الغسل لقوله عليه السلام: إذا رأت الماء. وقوله: الماء من الماء. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا. وقال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي: خروجه بالعجلة. وقوله إذا رأت الماء يعني الاحتلام، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة. انتهى. بتصرف.

وانظر الفتوى رقم: 122135. ولمعرفة الفرق بين المذي والمني والودي انظر الفتوى رقم: 34363.

وأما ما ذكرته من وضع القطنة فلا بأس به لتقليل انتشار النجاسة أو منع وصولها إلى الثياب لكن متى علمت خروج هذا السائل منك وجب عليك نزع هذه القطنة والاستنجاء ثم الوضوء لما تقدم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني