الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مماطلة الزوج في دفع ما تبقى من مهر امرأته

السؤال

تزوجت قبل 4 سنوات وكان مهري ثلاثة آلاف دينار ذهبا، ولعدم توفر المال الكافي مع زوجي تم شراء ذهب بقيمة ألفي دينار وتأجيل ألف بعد الزواج بأشهر معدودة، ولكن يماطل زوجي في شراء الذهب إلى الآن مع عدم إنكاره لحقي. فهل هذا التأخير المتعمد يأثم عليه ؟ وفي حال شراء الذهب يكون بقيمة ألف دينار فقط أو يكون حسب قيمة الذهب عند الزواج علماً أنني اشتريت غرام الذهب عند الزواج بـ (11) دينارا والآن سعر الغرام بـ (21) دينارا ؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لزوجك أن يمتنع عن سداد باقي المهر لأن هذا دين متحتم عليه لا يسعه إلا سداده. قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. {النساء : 4}.

جاء في تفسير ابن كثير: ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حَتمًا، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبًا. انتهى.

وكما لا يجوز له أن يمتنع عن السداد لا يجوز له أيضا أن يماطل فيه لأن مماطلة المدين مع يساره وقدرته من قبيل الظلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.

وأما إذا كان معسرا فالواجب إنظاره قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. { البقرة:280}.

وأما القدر الذي يطالب بسداده فينظر في ذلك للمقصود عند الاتفاق وقت العقد فإن كان المقصود هو الذهب فإنه يطالب بقدر من الذهب تساوي قيمته ألف دينار بسعر الذهب وقت العقد, لأن الذهب هو المقصود وقد تحدد المهر بهذا السعر, أما إن كان المقصود هو المال فإنه لا يطالب إلا بدفع ألف دينار فقط ولا ينظر لقيمتها من الذهب ولا للفارق بين قيمته وقت العقد وقيمته الآن, فإن لم يكن هناك قصد فينظر عرف بلدكم في مثل هذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني