الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة المبتلى بكثرة الحدث

السؤال

يا شيخ: أسألك بالله أن ترد علي بفتوى خاصة.
أنا مبتلى بكثرة الحدث ـ خروج الريح ـ وأنا أحب أداء الصلاة مع جماعة المسجد وكل ما جاء وقت الصلاة بدأ معي خروج الريح بشكل متكرر و متواصل حتى يفسد علي صلاتي وأضطر للخروج من الصف وأتوضأ وأرجع ويخرج الريح مرة أخرى والله يا شيخ ما أشعر به ليس وسواسا، بل أنا على يقين تام بأن الريح يخرج وفي خارج وقت الصلاة يخرج الريح، ولكن ليس بشكل متكرر وما أن يدخل وقت الصلاة حتى يعاودني خروج الريح بشكل متكرر ودائم إلى أن يخرج وقت الصلاة وهذا يفسد علي خشوعي في الصلاة وأضطر لإكمال الصلاة وأنا علي هذا الحال، علما بأنني أحيانا قد أخرج من الصلاة لأكثر من مرة للوضوء وتنتهي الصلاة وأنا على حزن شديد مما يحدث لي، بخلاف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال.
ولا أعلم، هل صلاتي قبلت أم لا؟ بل أخاف أن أكون قد كفرت، لأن بعض العلماء قد أفتوا بكفر من يصلي وهو محدث باعتبار أنه استهزاء وعلى أقل تقدير أخاف من الإثم، لأنني صليت من غير وضوء، ووضعت سؤالي هذا علي مواقع فتاوى من قبل وأحالوني على فتاوى مشابهة ولم أستفد منها شيئا، لأن وضعي يختلف عن باقي الأسئلة.
وآسف على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت جازما بأن ما بك ليس وسوسة، فلا يخلو أمرك من أحد أمرين: إما أن تكون مصابا بسلس الريح بحيث لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395، فإذا كنت بهذه المثابة فالواجب عليك هو أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم تصلي بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل ولا يضرك ما خرج منك من الريح، لكونك معذورا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما حضورك المسجد فلا ينبغي لك، لما يترتب عليه من أذية المصلين، وإذا علم الله صدق رغبتك في شهود الجماعة فإنك تؤجر بنيتك، على ما أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 112689، وأما إذا لم تكن مصابا بالسلس فيلزمك انتظارالوقت الذي تعلم فيه أنك تستطيع الصلاة بطهارة صحيحة دون أن يخرج منك شيء فتصلي فيه، ولا تلزمك الجماعة في هذه الحال، لأن شرط الطهارة مقدم على الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 114190.

وبهذا يتبين لك أن الأمر يسير ولا يستدعي منك هذا الحزن الشديد، فإذا فعلت ما يجب عليك ممّا قد بيناه لك فصلاتك مقبولة ـ إن شاء الله ـ وستكون الصلاة راحة لك وقرة عين ـ بإذن الله ـ ونرجو أن لا يكون عليك إثم فيما مضى لجهلك بأحكام الشرع، وإن كنت قد صليت شيئا من الصلوات بغير الطهارة المشروعة في حقك على الوجه السابق ذكره فعليك قضاؤها في قول الجمهور وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 109981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني