الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رجوع المفتي عما أفتى به

السؤال

هل يجوز للمفتي أن يتراجع عن فتواه بالطلاق إذا بين له الزوج بعد سنوات أشياء لم يذكرها الزوج في حينه لجهله؟ حيث قال له نعم تلفظت به والصحيح أنه لا يذكره، بل على كلام زوجته حين المشادة بينهما والصراخ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمفتي إذا أفتى بحكم بناء على معطيات سمعها من السائل، ثم علم بعد أن الأمر بخلاف ما سمعه، فلا نقول إن الرجوع عما كان قد أفتى به يجوز، وإنما نقول إن الرجوع في هذه الحالة يجب عليه، وفتواه بخلاف ما أفتى به أولا لا يسمى رجوعا، وإنما هو إفتاء عن سؤال جديد، والأولى كانت عن سؤال آخر، ومما ينبغي للمفتي أن لا يتعجل في الفتوى قبل استكمال معطيات السؤال، وقد كان بعض أهل العلم يطلب من المستفتي إعادة السؤال استزادة من الاستيضاح، جاء في أعلام الموقعين: وكان أيوب إذا سأله السائل قال له أعد فإذا أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه وإلا لم يجبه، وهذا من فهمه وفطنته ـ رحمه الله ـ وفي ذلك فوائد عديدة: منها: أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال, ومنها: أن السائل لعله أهمل فيها أمرا يتغير به الحكم فإذا أعادها ربما بينه له. انتهى

وتجدر الإشارة إلى أن الفتوى إنما هي مجرد إخبار بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام، وبالتالي فالرجوع عنها لا يترتب عليه شيء، لأنها في الأصل لا يلزم بها شيء، وهذا بخلاف القضاء فإنه الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام، ولا يجوز للقاضي الرجوع عما كان قد حكم به أولا إلا في حالات: منها: أن يتبين له خطؤه وراجع الفتوى رقم: 99053.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني