الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق المطلقة المادية والأدبية

السؤال

تزوجت من شاب قبل 5 سنوات وكان يقول لي ـ بعد فترة من زواجنا ـ أنا غير منسجم معك وأنت سيئة وبفعل كذا وكذا أي يخونني كل أنواع الخيانة فكنت أتحمل إهانته وتخوينه لي وبعد فترة ذهبت إلى بلدي، علماً بأنني كنت معه في غربة وجلست عند أهلي ـ لعل الله أن يهديه ـ وطوال هذه المدة ـ عام كامل ـ لم يرسل لي مصروفي وعلمت أنه محتاج إلى مبلغ من المال وطلب مني أن أرسل له مجوهراتي وقال إنه سوف يعيدها لي فأرسلتها له ـ والحمد لله ـ لقد رُزقت بعمل وأثناء عملي أضفت إلى إيميلي الخاص شخصا معي في الشركة وهذا طبيعي بحكم عملي وبعد ذلك علم زوجي بإضافة إيميل هذا الرجل فاتهمني بخيانته ووضحت له أنني لم أخنه ودارت المناقشة بيننا وأنا أعلم أنه ما زال يخونني وأخذ أغراض بيتي ووضعها عند امرأة خانني معها، وعندما سألته أين وضعت أغراض بيتي؟ قال إنه في بيت أخيه وواجهته أنه يكذب، فقال لي هذا لا يخصك، ودارت المناقشة بيننا إلى أن اتهمني بأخيه الذي تركه هو وأخته معي في البيت عندما سافر إلى دولة أخرى وهو يعلم أنني كنت أحمل ابنه في بطني وبسبب الإهانة والألم مات الطفل في بطني، وعندما لم أتحمل أكثر من ذلك طلبت منه الطلاق فطلقني، والآن أطالبه بحقوقي كاملة، فهل ـ بالإضافة إلى نفقة ثلاثة أشهر ـ لي حق في أغراض بيتي ومجوهراتي التي أخدها ونفقة العام الذي لم يرسل لي فيه مصاريف أم لا؟ وأطلب منكم معرفة حقوقي كاملة نسبة للضرر الذي سببه لي .
والله أنا مظلومة وحينما لم أقصر معه في كل واجباتي فبعد ذلك يقول لي بدون أي تقصير مني أنه لم ينسجم معي وتركني مطلقة بدون حقوق.
أطلب منكم يد العون والمساعدة في توضيح حقوقي الشرعية والقانونية لما لحق بي من ظلم.
علماً بأنه ليس لدي أطفال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يزيل همك وأن يفرج كربك وأن ييسر لك زوجا صالحا تقر به عينك، وقد سبق لنا ذكر حقوق المطلقة بالفتوى رقم: 8845، فيمكنك مراجعتها، وإذا كان زوجك لم ينفق عليك لمدة عام ـ كما ذكرت ـ فيلزمه دفع هذه النفقة إليك إن لم تكوني في هذه المدة ناشزا، لأن الناشز لا نفقة لها ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا ينفق عليها، لأن النفقة حينئذ من أجل الجنين الذي في بطنها، كما هو موضح بالفتوى رقم: 15170، ولعلك تشيرين بنفقة الثلاثة الأشهر إلى النفقة في العدة، وهي ليست مقيدة بثلاثة أشهر، وإنما تختلف باختلاف نوع العدة عند المرأة، وراجعي أنواع العدة بالفتوى رقم: 123145.

وأما المجوهرات، فإن كان قد أخذها على أنها قرض أو أي عقد معاوضة آخر فيجب عليه رد مثلها أو رد قيمتها، وإن لم يكن له مال، فإن ذلك يبقى دينا في ذمته، وأما أثاث البيت فقد سبق تفصيل القول فيه بالفتوى رقم 76734.

وننبه في الختام إلى بعض الأمور:

الأمر الأول: أن على الزوج أن لا يؤذي زوجته ولا يهينها، وليمسك بمعروف أو يفارق بإحسان، كما جاء بذلك توجيه القرآن، حيث قال الكريم الرحمن: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}.

الأمر الثاني: أن الأصل في المسلم السلامة، فلا يجوز لأي من الزوجين اتهام الآخر بما يشين من غير أمر مبين، وعلى المسلم والمسلمة اجتناب مواطن وأحوال الريبة وراجعي الفتوى رقم: 123714.

الأمر الثالث: أن مثل هذه الأمور المذكورة بالسؤال كالنفقة والديون وأثاث البيت تحتاج إلى بينات ونحو ذلك، فالأولى الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني