الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته مكرها وأراد إرجاعها في العدة فرفض أهلها ثم زوجوها

السؤال

تعرضت لظلم من أهل زوجتي أجبروني على طلاقها وحاولت استرجاعها في العدة وأرسلت لهم امرأة تخبرهم أنني قد راجعتها، واتصلت على والدها بهذا الخصوص فرفضت أمها وجدتها الأمر فتركتها وفي قلبي حزن نتيجة ظلمهم لي، بعد عامين تزوجت.
سؤالي هو: هل يجوز لي أن أسأل الله في هذه الحالة النصر عليهم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قام به أهل زوجتك من إجبارك على تطليقها حرام، وهو من الظلم المبين الذي يوجب غضب الله وسخطه, أما بخصوص هذا الطلاق فإن كان الإجبار قد وصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعا كأن كانوا قد هددوك بالقتل ونحوه وكانوا قادرين على فعل ذلك وغلب على ظنك أنك إن لم تستجب لهم فسيفعلوا ما هددوا به, ولم تكن هناك وسيلة للتخلص من ذلك إلا بالطلاق فهنا لا يقع الطلاق, على ما بيناه في الفتوى رقم: 126302.

أما إن كان الأمر لم يصل إلى حد الإكراه وإنما استجبت لهم عند أول طلب منهم فهنا يقع الطلاق لكنه يقع رجعيا إذا كانت هذه هي التطليقة الأولى أو الثانية ولم تكن على عوض, وحينئذ يحق لك استرجاع زوجتك ولو بغير رضاها ما دامت العدة لم تنقض, فإن كنت قد استرجعتها بالفعل فهي زوجتك شرعا وزواجها الثاني باطل لا عبرة به.

ويمكنك أن ترفع الأمر في ذلك إلى السلطات المختصة ليدفعوا عنك هذا الظلم.

أما بخصوص الدعاء بالنصر عليهم فهو جائز لأنهم بهذا الفعل ظالمون معتدون، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. رواه الترمذي وحسنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني