الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط صحة الصوم الجزم في النية

السؤال

كنت قد نزل علي دم، واعتقدت أنه دم الحيض، ولكن بعد ذلك اتضح لي أنه ليس بدم حيض، وكنت قد أمسكت عن الطعام من قبل أذان الفجر؛ لأنني كنت شاكة في أمر الحيض، نويت الصيام حتى يتضح لي إن كان حيض أم لا . فعندما اتضح أنه ليس بدم حيض اغتسلت وأكملت صيام اليوم، ولكنني كنت قد أكلت بعض جلد من الشفتين. فهل علي قضاء هذا اليوم؟
أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبيني لنا كيف اتضح لك أن هذا الدم ليس دم حيض حتى نوافق أو نخالف، وعلى كل فالواجب: عليك قضاء هذا اليوم؛ لأننا وإن سلمنا أن ما رأيته من الدم لم يكن حيضا، وإنما كان استحاضة، فإن أكلك بعض جلد شفتيك مفطر بلا شك إن كان عمدا، ثم إن من شرط صحة الصوم الجزم في النية أي أن ينوي أنه صائم بلا تردد، وقد نص العلماء على أنه يشترط للصوم نية جازمة، فمتى لم يوجد الجزم بالنية لم يصح الصوم فرضا.

قال في أسنى المطالب: وَيَجِبُ في الصَّوْمِ نِيَّةٌ جَازِمَةٌ مُعَيِّنَةٌ كَالصَّلَاةِ وَلِخَبَرِ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وجميع ذلك يجب قبل الفجر في الفرض ولو نذرا... انتهى بتصرف.

وقد بينا في الفتوى رقم: 127130. أن الحائض إذا نوت الصوم من الليل ولم يكن لها عادة بانقطاع الحيض لم يصح صومها، وعلة ذلك عدم جزمها بالنية كما بين العلماء، وراجعي الفتوى المشار إليها. فإن كانت نيتك للصوم غير جازمة فصومك غير صحيح.

ونحب أن ننبهك إلى أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه دم حيض لا دم فساد وعلة، فإذا أمكن اعتبار الدم الذي تراه المرأة حيضا بأن كان في زمن الحيض ولم ينقص عن أقله ولم يعبر أكثره فالأصل أنه حيض، وانظري لمعرفة ضابط زمن الحيض الذي يعتبر الدم الذي تراه المرأة فيه حيضا الفتوى رقم: 118286. كما ننبهك إلى أن تعمد أكل شيء من جلد الإنسان سواء جلد الشفتين أو غيره لا يجوز لأن أكل الآدمي حرام.

قال النووي في المجموع نقلا عن الغزالي: أكل الآدمي حرام لحرمته لا لاستقذاره. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني