الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب الفقهاء في قبول شهادة المرضعة على الرضاع

السؤال

يعتقد والدي بأنه ربما قد سمع من أخته أنه رضع منها الذي بموجبه يحرم علي الزواج من أحد أبنائها، وذلك بحكم أنهم أعمامي من الرضاعة، ولكني متزوجة من أحدهم، مع العلم بأن بنات عمتي (أخوات زوجي) ينفين هذه الواقعة تماما، ويؤكدن أن الرضاعة كانت بأن أرضعت جدتي أبي مع أخت زوجي، كما لم نجد بالعائلة من سمع بأي من هذا الحديث أبداً. فما حكم زواجي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والدك قد تحقق من تصريح عمتك بأنها قد أرضعته خمس رضعات مشبعات فأكثر قبل نهاية الحولين، فالرضاع ثابت بذلك عند الحنابلة خلافاً لجمهور أهل العلم فلا يثبت عندهم بخبر المرضعة وحدها، أما إذا لم يتحقق والدك من خبر أخته (عمتك) فلا يثبت الرضاع المذكور عند الحنابلة ولا غيرهم، ففي الموسوعة الفقهية: تقبل شهادة المرضعة وحدها على فعل نفسها لحديث عقبة، لأنه فعل لا يحصل به لها نفع مقصود، ولا تدفع به ضرراً، فقبلت شهادتها فيه كفعل غيرها، وإلى هذا ذهب الحنابلة، وقال الشافعية والمالكية: تقبل مع غيرها، ولا تقبل وحدها، واشترط الشافعية لقبول شهادتها فيمن يشهد أن لا تطلب أجرة، فإن طلبت أجرة الرضاع فلا تقبل للتهمة، وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة، فلا يكفي قول الشاهد بينهما رضاع. بل يجب ذكر وقت الإرضاع وعدد الرضعات، كأن يقول: أشهد أن هذا ارتضع من هذه خمس رضعات متفرقات خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين أو قبل الحولين لاختلاف العلماء في ذلك. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.

وبناء على ما تقدم فإن لم يتحقق والدك من الخبر فنكاحك صحيح، وإن تحقق من خبرها فنكاحك صحيح عند الجمهور أيضاً باطل يجب فسخه عند الحنابلة، وقد ذكرنا رجحان هذا المذهب، وذلك في الفتوى رقم: 77573.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني