الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كمال الإيمان أن يحب الشخص الربح لشريكه كما يحبه لنفسه

السؤال

والدي لديه قطعة أرض وهي شراكة بينه وبين صديقه وتم وضع إعلان بالجريدة ببيعها بمبلغ معين، ولكن لم يتم البيع إلى الآن، إلا أن أخي عن طريق معارفه استطاع أن يأتي بمشتر يستطيع أن يدفع مبلغا كبيرا مقابل هذه الأرض ضعف المبلغ الذي كان معلنا عنه، فهل يستطيع والدي أن يقوم بشراء حصة صديقه حسب المبلغ المتفق عليه سابقا ثم يقوم هو ببيعها كاملة بالمبلغ الجديد على اعتبار أن أخي كان الوساطة بين البائع والمشتري ولولا الله وجهود أخي بالبحث لما تمت عملية البيع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي اتضح من سؤالك هو أن والدك بعد ما وجد من يرغب في الأرض بسعر أكثر مما عرضت به يريد شراء حصة شريكه فيها بالثمن المعروض ليقوم بعد ذلك ببيعها بالثمن الأكثر، فإن كان الأمر كذلك فله أن يشتري حصة شريكه منه بما عرضه من ثمن؛ إلا أن ذلك ينافي كمال الإيمان وحرص المرء على الخير لأخيه كما يحرص عليه لنفسه، وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.

فهو مثلما يحب الربح لنفسه ـ وذلك ما دفعه إلى التفكير في شراء الأرض ـ فينبغي أن يحبه لشريكه ويحرص عليه له.

والذي ننصح به هو: بيع الأرض للمشتري بالثمن الذي رضي به، وإعطاء الشريك حصته من ذلك الثمن ولعل الله أن يبارك فيما يحصل لأبيك من ثمن حصته بسبب نصحه لأخيه وحرصه على الخير له.

وننبهك إلى أن استعمال حرف العطف ـ الواوـ في ربط فعل العبد بفعل الله تعالى لا يجوز، بل هو نوع من الشرك الأصغر، إذ أنه يقتضي المشاركة، والصحيح هو استعمال لفظ ـ ثم ـ لأنها تقتضي التبعية والتراخي، فتقول: مثلاً: لولا الله ثم جهود أخي، وهكذا، وقد سبق بيان ذلك كله في الفتويين رقم: 16150، ورقم: 10578 فلتراجع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني