الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

- هل يجوز امتداد نفقة المطلقة على عدتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنفقة المطلقة أثناء عدتها فيها تفصيل: فإن كان طلاقها رجعياً استحقت النفقة حتى تنقضي عدتها، وإن كان طلاقها بائناً فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع حملها كله.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: والمعنى أن الرجعية حكمها حكم الزوجة في وجوب النفقة والكسوة والموارثة بينهما. انتهى.

وقال الباجي في المنتقى: أما ما يسقط النفقة عن الزوج فالطلاق البائن، لأنه يمنع الاستمتاع بأي وجه وقع من عوض أو غير عوض، وإن كانت حاملاً فلها النفقة من أجل الحمل لا من أجل الزوجية، لقول الله تعالى: وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.. انتهى ، والطلاق البائن يحصل بأمور كالطلاق قبل الدخول، أو تمام العدة من الطلاق الرجعي، أو الخلع، أو الطلاق الثلاث، أو حكم القاضي بالطلاق لغير الإيلاء أو العسر بالنفقة، أو ردة أحد الزوجين والعياذ بالله تعالى وهذه الأمور نظمها بعض فقهاء المالكية بقوله:

تبين زوجة بخلع ردة * وبثلاث وتمام العدة

وبطلاق إن يكن قبل البنا * أو بطلاق حاكم تعينا

وقال خليل في مختصره متحدثاً عن الطلاق البائن: وطلاق حُكم به إلا لإيلاء أو عسر بنفقة.

وإذا علمت أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة خلال العدة، وأن المطلقة البائن لا نفقة لها كان في ذلك جواب عن سؤالك الآتي: هل يجوز امتداد نفقة المطلقة على عدتها.

- فأما عن نفقة المطلقة المرضعة لولدها. .. فإذا كانت رجعية فلا تستحق نفقة بمجرد رضاع ولدها، لكن لها أجرة الرضاع إذا كان طلاقها بائناً أو رجعياً وانقضت عدتها، أو كان مثلها لا يرضع لشرفها مثلاً.

قال المواق في التاج والإكليل: من المدونة قال مالك: تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها بلا أجر إلا أن تكون ممن لا ترضع لشرفها فذلك على الزوج، قال: والرضاع عليها إن كانت طلقت فيه طلاقاً رجعياً إذا كانت ممن يرضع مثلها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت أو كان الطلاق بائناً وإن لم تنقض العدة فعلى الأب أجر الرضاع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني