الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يكون وليا للمسلمة التي أهلها كلهم كفار

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين أما بعد :
فقصتي هي أنني شاب أبلغ ال 22 متدين وملتزم، أدرس بإحدى الجامعات وهناك تعرفت على إحدى الفتيات وكانت العلاقة فقط علمية أي ما يخص الدراسة وفي الصف فقط، وكانت يهودية ومع الزمن ولا أدري كيف أصبحت أكلمها بالدين وكان النقاش أحيانا حادا ولكن بفضل الله ومنه ورحمته وبعد عام تقريبا قالت إنها تريد أن تدخل الإسلام, وبالفعل قد أسلمت وهي الآن تصلي وتصوم وترتدي الحجاب وحفاظا عليها طلبت منها الزواج وتم عقد النكاح عند أحد المشايخ الذين أعرفهم بوجود شاهدين وطبعا المهر ولكن المشكلة هي أنه لم يكن هنالك ولي لها فأهلها يهود ونحن بدولة كفر أي غير مسلمة ولم أذهب إلى محكمة شرعية لأني لا أريد أن يعلم أهلي بهذا الأمر حاليا لأنهم لا ينظرون إلى الشيء من نظرة شرعية بل همهم "حسب ونسب" البنت, وسألت الشيخ وقال يجوز لها أن تزوجك نفسها حسب مذهب أبي حنيفة، وفعلا تم ولكن بعد سنة تقريباً وبصدفة مر علي حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وبدأ الشك يراودني بأن العقد غير صحيح وأن النكاح باطل. فهل هو كذلك؟هل علي عقد النكاح من جديد؟ مع العلم أنه سوف تكون مشقة كبيرة في ذلك لأننا نعيش في أكثر الدول عداوة للإسلام والعرب. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالولي شرط في صحة النكاح على الراجح من كلام أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5916.

وخالف في ذلك الأحناف فقالوا يصح النكاح بدون ولي، وكان عطاء بن أبي رباح يجيز ذلك إذا كان بإشهاد.

وعليه فإن كان هذا الشيخ الذي ذهبتم إليه أولا هو الذي تولى العقد لك على هذه الفتاة فإن العقد صحيح، أما إن كانت هي التي زوجتك نفسها فعليك حينئذ أن تجدد عقد النكاح فإن كان في بلدكم ما يعرف بالمجالس التحكيمية التي يتولى فيها بعض أهل العلم الحكم بين المسلمين بحكم القانون فهذه المجالس تقوم مقام القاضي والقائمون عليها هم الذين يتولون تزويج هذه المرأة، أما إذا لم توجد مثل هذه المجالس فيمكنها أن تولي أمرها لأحد عدول المسلمين فيعقد لك عليها في وجود شاهدين, ولا ولاية لأوليائها الكفار عليها بعد إسلامها كما بيناه في الفتوى رقم: 72019. والأولى أن يتم ذلك عبر القائمين على المراكز الإسلامية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني