الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توسعة المسجد بأرض بها قبور

السؤال

أجيبوا على سؤالي رحمكم الله وهو: هل يجوز توسعة المسجد إذا ضاق إلى جهة القبلة فوق أرض مدفون فيها الموتى حال كون المسجد أقدم من المقبرة. فما هو الحكم عند الأئمة؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في الإسلام وجوب احترام قبر الميت فلا يجوز نبشه ولا البناء عليه، لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا.

وقال العلامة النفراوي المالكي: والقبر حبس (يعني على صاحبه ) لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام فيه إلا لضرورة، فيجب أن تصان قبور الأموات وتحترم ولا يجوز نبشها إلا في حالة الضرورة، أو في حالة ما إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو نحوه.

ولذلك فإن كانت قبور الموتى المذكورة لم تندرس أو بقي منها شيء، فلا يجوز لكم توسعة المسجد عليها، أما إذا كانت قد اندرست نهائيا، ولم يبق للموتى فيها أثر فيجوز لكم بناء المسجد عليها.

وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتاوى: 72869، 63424، 122986، 74077. وما أحيل عليه فيها

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني