الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة أو وليها

السؤال

زوجي طلقني بالثلاث مجموعة وهو غضبان، وعنده القولون العصبي، وهذه أول مرة يطلقني فيها. فترة العدة قضيتها عند أهلي وأنا حامل، أنا كلمت زوجي في فترة العدة واتفقنا على الرجعة بعد ذلك جاء زوجي للوالد على أساس أنه يرجعني، لكن الوالد وضع شروطا: لازم تدفع مبلغا، وتسكن في بيت مستقل، ولازم نروح المحكمة لنسأل الشيخ عن الرجعة.
وزوجي غضب من الوالد ولم يرجع، وأنا حاليا مطلقة لي تقريبا سنة ونصف من تاريخ الطلاق.
هل أنا مازلت في عصمة زوجي لأنه كانب يرجعني في فترة العدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك قد نطق بالطلاق أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف حينئذ، فهو في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان يعي ما يقول، وقد طلقك ثلاثا في كلمة واحدة، فلا يجوز له أن يراجعك، بل قد حرمتِ عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول، وهذا هو القول الذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة وهو الراجح الذي نفتي به.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومَن وافقه لا تقع إلا طلقة واحدة كما تقدم في الفتوى رقم: 5584.

وبناء على هذا القول الثاني، فله مراجعتك قبل تمام العدة بما تصح به الرجعة وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن كان قد راجعك أثناء العدة فأنت باقية في عصمته، فالرجعة حق للزوج لا يشترط فيها رضا الزوجة ولا علم وليها، ولا تحتاج لعوض كصداق أو غيره، وبالتالي فلا يحق لأبيك الامتناع عنها أواشتراط مبلغ لذلك.

قال ابن قدامة في المغني:

وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى.

أما المسكن المستقل فهو حق للزوجة بحسب قدرة الزوج، كما تقدم في الفتوى رقم: 110353.

وقد علمت مما ذكرنا أن الطلاق قد لا يكون واقعا أصلا إذا كان غضب الزوج على النحو الذي ذكرنا، وأنه مع خفة الغضب يقع طلقة واحدة عند ابن تيمية ومن معه، وفي هذه الحال إن كان زوجك قد أرجعك إلى عصمته في العدة فأنت لا تزالين زوجة له، ويقع ثلاثا عند الجمهور، وبالتالي ليس له الارتجاع في هذه الحال.

وننصحك برفع الأمر للمحكمة الشرعية في بلدك للنظر في مختلف جوانب المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني