الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطبة المحرم وهل له أن يطلب من غيره أن يبحث له عن زوجة

السؤال

من المعلوم أن الحاج لا يجوز له أن يعقد أو يشهد زواجا وهو في حال الإحرام، ولكن هل يجوز له أن يصرح لمن حوله أنه يبحث عن زوجة؟ وهل يجوز له ـ إن عرض عليه ـ أن يرى الرؤية الشرعية؟ وهل يجوز الدخول في نقاش يتعلق بالزواج أو ترتيباته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما قولك إن المحرم لا يعقد نكاحا فصحيح وهو مذهب الجمهور، ودليله حديث عثمان ـ رضي الله عنه ـ عند مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.

وأما قولك إنه لا يجوز له أن يشهد زواجا ففيه نظر، فإن شهادة المحرم على النكاح ليست محرمة في قول الأكثر، وإن كانت مكروهة كما نص على ذلك أهل العلم، فالأولى والأفضل للمحرم أن لا يكون شاهدا في عقد نكاح، قال العلامة العثيمين ـ رحمه الله: أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهما حرام. انتهى.

وأما الخطبة للمحرم فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها مكروهة غير محرمة واختار بعض العلماء التحريم لظاهر النهي، قال النووي في شرح مسلم: واعلم أن النهى عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم فلو عقد لم ينعقد ـ سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة ـ فالنكاح باطل في كل ذلك حتى لو كان الزوجان والولي محلين ووكل الولي أو الزوج محرما في العقد لم ينعقد، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب.

فهو نهى تنزيه ليس بحرام.

وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهدا في نكاح عقده المحلون.

وقال بعض أصحابنا لا ينعقد بشهادته، لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي، والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده. انتهى.

وقال العلامة العثيمين ـ رحمه الله: الخطبة الصحيح أنها حرام، لأن النهي فيها واحد مع العقد، وعموم الحديث:ولا يخطب.

أنه لا يخطب تعريضاً ولا تصريحاً. انتهى.

وقال ابن قدامة ـ رحمه الله: وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.

ولأنه تسبب إلى الحرام فأشبه الإشارة إلى الصيد. انتهى.

وبه تعلم أن المحرم ليس له أن يخطب وأنه منهي عن ذلك ـ إما نهي كراهة وإما نهي تحريم ـ والرؤية الشرعية التي يراد بها الخطبة هي من هذا الباب فليس للمحرم أن يقدم عليها، وأما تصريحه لقرنائه بأنه يريد الزواج وحديثه بشأن ترتيبات الزواج ونحو ذلك فليس منهيا عنه شريطة أن يجتنب الرفث، فإن الله تعالى يقول: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ {البقرة:197}.

ولو شغل المحرم نفسه بالذكر والتلبية وما شرع له من الأعمال الصالحة في هذه المواسم الفاضلة لكان أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني